تأجيل دعوى إلزام الحكومة بالإفصاح عن تفاصيل «تسويات الخصخصة»

آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2015 - 5:04 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» الحقوقية، التي تطالب بإلزام مجلس الوزراء بالإفصاح عن التسويات والتصالحات التي تجريها الدولة مع المستثمرين في قضايا الخصخصة وجرائم المال العام، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت تقريرًا أوصت فيه برفض الدعوى، مؤكدة أن القانون وضع وسيلة لتسوية تلك المنازعات، حيث نص على إنشاء لجنة لفضها يشكلها رئيس مجلس الوزراء بما يحقق التوازن المالي للعقد دون الإضرار بالأموال العامة، مؤكدًا أنه بناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 2012 بتشميل اللجنة، ونصت المادة الخامسة منه على سرية المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع أمام اللجنة، وكذلك سرية ما يدون في المحاضر والتقارير والمستندات المقدمة للجنة.

وأضاف التقرير، أنه "رغم كفالة الدستور لحق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات، إلا أنه يترتب على إتاحة تلك المعلومات المتعلقة بالتسويات مع المستثمرين المساس بحقوق خاصة لأطراف النزاع وحقهم في الخصوصية والسرية، ومن ثم فإنه لا يجوز إتاحتها للمواطنين".

وأشار التقرير إلى أن "الدستور جعل سلطة تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، للقانون لوضع ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إبداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، ومن ثم لا يكون هناك أي إلزام على الحكومة بوضع قواعد لإتاحة معرفة المواطنين بالمعايير التي تصدر على أساسها توصيات اللحنة المشار إليها، الأمر الذي ينتفي معه القرار السلبي في جانب الحكومة، ومن ثم وإزاء عدم صدور قرار إداري نهائي من جهة الإدارة سواء كان إيجابياً أو سلبياً بالامتناع مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وبالتالي فلا سبيل سوى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء جهة الإدارة".

يذكر أن، الدعوى أكدت أن الحكومة أجرت خلال العقدين الأخيرين تصرفات ترتبط بمقدرات الشعب المصري، تمثل صورها الشائعة في بيع الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقوانين وبأسعار بخسة، وبيع شركات القطاع العام بأساليب فاسدة وملتوية، مؤكدة أن أحكام مجلس الدولة كشفت عن العديد من قضايا الفساد، إلا ان الحكومة كانت وتاجه تلك الاحكام بمحاولات الالتفاف على مقتضياتها.

وأوضحت الدعوى، أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة المادة (66 مكرر) الخاصة بتشميل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة بخصوص العقود المبرمة بينهما".

وذكرت الدعوى، أنه "تنفيذًا لهذه المادة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل واختصاص هذه اللجنة، إلا أنه في الآونة الأخيرة نشرت الصحف العديد من الأخبار حول إجراء الحكومة تصالحات وتسويات في جرائم ومخالفات ووقائع فساد على المال العام، دون أن يحقق ذلك أي قدر من المعرفة بالمعايير والأسباب والأسس التي تتم بناء عليها هذه التسويات".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved