بعد إغفالها فى «مكافحة الإرهاب».. تخصيص دائرتين بـ«النقض» لنظر طعون قضايا الارهاب

آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2015 - 8:29 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد سعد:

• التخصيص يعرض على الجمعية العمومية للمحكمة الشهر المقبل.. والشوربجى يترأس الدائرة «أ»

قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الشروق»: إن محكمة النقض بصدد تخصيص دائرتين لنظر الطعون على الأحكام فى قضايا الإرهاب، على غرار تخصيص محاكم الاستئناف بتخصيص دوائر بعينها لنظر نفس القضايا.

وألزم قانون مكافحة الإرهاب محاكم الاستئناف بتخصيص دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب بعد أن كان رئيس محكمة الاستئناف يقوم بتحديد الدوائر بموجب تفويض من الجمعية العمومية للمحكمة لكن دون أن ينص القانون سابقا على الزامية تخصيص هذه الدوائر، فيما لم يلزم القانون محكمة النقض بتخصيص دوائر بعينها لنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى تلك القضايا.
وتنص المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب على تخصيص دوائر فى المحاكم القائمة لنظر القضايا الإرهابية، بدﻻ من المقترح بإنشاء محكمة جديدة للإرهاب على نسق محكمتى الأسرة واﻻقتصادية، وهو ما اعترض عليه مجلس القضاء الأعلى.

وتنص المادة على أنه: «تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم اﻻستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصيص دوائر مماثلة فى المحاكم الابتدائية لنظر الجنح والطعون اﻻستئنافية عليها، وتلزم المادة الدوائر «بالفصل فى القضايا على وجه السرعة، وطبقا للإجراءات المقررة فى قانون اﻹرهاب وقانون الإجراءات الجنائية».

لم يلزم القانون محكمة النقض بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب، لكن المحكمة بصدد تخصيص دائرتين فيها لنظر الطعون على أحكام قضايا الإرهاب، بحسب ما كشفه مصدر بالمحكمة لـ«الشروق».

وأضاف المصدر: أن «النقض» ستحدد دائرتين من دوائرها الجنائية لنظر الطعون فى قضايا الإرهاب وذلك لسرعة الفصل فى الطعون المقدمة على أحكام محكمة الجنايات وتكون متخصصة فى تلك القضايا، لافتا إلى أن تخصيص الدوائر سيعرض على الجمعية العمومية المقرر انعقادها فى شهر سبتمبر المقبل لاستطلاع رأيها فى ذلك أو تفويضها لرئيس المحكمة فى إنشاء تلك الدوائر.

وتابع المصدر أن «النقض» درست تحديد دائرة «أ» بالمحكمة والتى يترأسها المستشار محمد عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والتى أصدرت حكما باتا بإعدام المتهم بإلقاء الصبية من أعلى عقار بالإسكندرية بعد أن رفض الطعن المقدم منه ومن عدد من المتهمين فى القضية، مشيرا إلى أن الدائرة الثانية لم يتم تحديدها إلى الآن.

وقبل الزام القانون محاكم الاستئناف بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب كان رئيس محكمة الاستئناف يقرر تخصيص دوائر لنظر القضايا الإرهابية بناء على تفويض من الجمعية العمومية للمحكمة التى تنعقد سنويا، وكان ذلك أبرز أوجه الطعون من دفاع المتهمين أمام محكمة النقض حيث يطعنون على تخصيص دوائر بعينها من قبل رئيس المحكمة لنظر قضاياهم لكن محكمة النقض كانت لا تعتد بذلك الدفع وذلك لأن الدوائر مخصصة من قبل رئيس المحكمة بناء على تفويض الجمعية العمومية للمحكمة مما يجعل قرار تشكيلها صحيحا.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved