إحالة المادة 34 من قانون الصيادلة لـ«الدستورية العليا» لتجاهلها اختصاص مجلس الدولة

آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2017 - 2:52 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري ، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة نص المادة 34 من قانون إنشاء نقابة الصبادلة إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنته من أحكام توكل اختصاص رقابة صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو تشكيل مجلس النقابة إلى محكمة النقض، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور التي تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر كافة المنازعات الإدارية.

وتنص المادة التي أثارت المحكمة شبهات بعدم دستوريتها على أنه: "لخمسين عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً".

وارتأت المحكمة أن المادة المشار إليها بها شبهة عدم دستورية أخرى تتمثل في مخالفتها للمبدأ الدستوري الخاص بكفالة حق التقاضي، معتبرة إيها تحظر حق أعضاء الجمعية العمومية منفردين في الطعن على إجراءات الدعوة للدمعية العمومية وصحة انعقادها وتشكيل مجلس النقابة، بأن اشترطت أن يقدم الطعن من 50 عضواً على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.

كان الدكتور محمد منصورالشيخ، نقيب صيادلة القاهرة أقام الطعن رقم ٥٨٣١٥ لسنة ٧٠ قضائية ضد كل من محى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة، ورئيس مجلس الوزراء، مطالباً ببطلان إجراءات انعقاد إحدى الجمعيات العمومية للنقابة، والتي جرى خلالها إنشاء لجنة بالنقابة العامة تتولى الفصل فى المنازعات الإدارية داخل النقابة، وإحالة من قاموا بالطعن على قرارات الجمعية العمومية الاخيرة إلى لجنة التأديب.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved