مشروع قانون «الإدارة المحلية» يصل مجلس الدولة

آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2016 - 3:22 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، مشروع قانون الإدارة المحلية، مرسلاً إليه من مجلس الوزراء، وذلك لمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية والدستورية المنضبطة.

ويشمل القانون 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.

ويضم الباب الثاني المجالس الشعبية المحلية، وتشمل عضوية المجلس الشعبي المحلي، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.

أما الباب الثالث فيضم الموارد المالية وتشمل موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.

ويضم الباب الرابع التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل التخطيط، والموازنة، والحساب الختامي، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.

أما الباب الخامس والأخير فيشمل العاصمة، ويضم مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.

وينص مشروع القانون على "أن تكون مدة عضوية المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذي ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص".

وتضمن مشروع القانون أن "يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، ويكون الباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي".

كما نص مشروع القانون على أنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved