«الدستورية» تؤيد حكم «أحداث المنتزه» لتطبيقه «الرأفة» مع المدانين بحيازة الأسلحة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 1:39 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» تؤيد حكم «أحداث المنتزه» لتطبيقه «الرأفة» مع المدانين بحيازة الأسلحة

كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الخميس 1 مارس 2018 - 7:04 م | آخر تحديث: الخميس 1 مارس 2018 - 7:04 م

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى أقامها اثنان من المتهمين المدانين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف المنتزه» لإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية والمؤيد من محكمة النقض بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بحيازة الأسلحة النارية والذخائر فى تجمع من المواطنين بقصد استخدامها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
وهذه القضية هى المحكوم فيها بالإعدام على متهم واحد هو فضل المولى حسنى، الذى أقام أيضا دعوى منفصلة أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم بإعدامه بتهمة القتل العمد للمواطن مينا رأفت عزيز، خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة يوم 15 أغسطس 2013، ومن المقرر أن تفصل المحكمة فيها بجلسة 3 مارس الحالى.
وذكر المتهمان المحمدى السيد وعلاء خليفة فى الدعوى أن محكمة الجنايات لم تطبق عليهما قواعد الرأفة بالمخالفة للمبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.
وأضافت الدعوى أن حكم الإدانة لم يطبق قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام إعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، والتى منحت القاضى سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها حسب ظروف القضية وظروف كل متهم.
إلا أن المحكمة الدستورية ردت فى حيثيات الحكم على هذا الدفع مؤكدة أن «محكمة الجنايات أدانت المتهمين بارتكاب عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ثم قررت عقابهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ثم استعملت الرأفة معهما طبقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، وأوقعت عليهما عقوبة ليست أشد ما يقرره القانون لمثل هذه الجرائم».
ومن ثم انتهت المحكمة الدستورية إلى أن «حكم الجنايات المؤيد من النقض لا يتناقض مع مبدأ المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أعاد للقاضى رخصة استعمال الرأفة وتوقيع عقوبة أخف من العقوبة المنصوص عليها فى جرائم حيازة الأسلحة».
وبمطالعة «الشروق» لحيثيات حكم الجنايات (أول درجة) فى هذه القضية، تبين أن المحكمة أعملت المادة 17 الخاصة بتخفيف العقوبة بحق جميع المتهمين، رأفة بهم، فتراوحت أحكام سجنهم من 5 إلى 10 سنوات، عدا المتهم فضل المولى، وذلك لأنها نسبت إليه منفردا قتل المواطن مينا رأفت، فاستطلعت رأى المفتى الذى قال إنه «لم تظهر فى الأوراق شبهة درء القصاص عنه، فجزاؤه الإعدام قصاصا، جزاء وفاقا».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك