قلاش والبلشى وعبدالرحيم يواجهون الحبس من 6 أشهر إلى عامين فى «التستر على مطلوبين» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قلاش والبلشى وعبدالرحيم يواجهون الحبس من 6 أشهر إلى عامين فى «التستر على مطلوبين»

قلاش والبلشى وفكرى والمحامى عمر الشال فى قسم قصر النيل
قلاش والبلشى وفكرى والمحامى عمر الشال فى قسم قصر النيل
محمد جمعة
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2016 - 8:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2016 - 8:33 ص
- مصدر قضائى: الإدانة تتطلب توافر أركان الجريمة وأن يكون الهدف مساعدة الصحفيين المطلوبين على الفرار من القضاء
  

أكدت مصدر قضائى أن العقوبات التى تواجه نقيب الصحفيين يحيى قلاش وأعضاء مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، وفقا للاتهامات المحالين بها إلى محكمة الجنح، تتراوح بين السجن 6 أشهر وعامين وفقا لتقدير المحكمة، ولا يوجد بها أى غرمات.


وكان قلاش والبلشى وعبدالرحيم، قد أحيلوا، إلى المحكمة، باتهامات تتعلق بأنهم فى يومى 30 أبريل و1 مايو 2016 أعانوا كل من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المتهمين بارتكاب جنايات وصادر بحقهما أمر ضبط وإحضار، من الفرار من وجه القضاء عن طريق الإيواء مع علمهم بذلك. وجاء فى قرار الإحالة أن المتهمين محالين وفقا للمادتين 144 و145 من قانون العقوبات.

وقال المصدر إنه فيما يتعلق بالمادة 144 التى تنص على أنه «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك»، تكون العقوبة فيها وفقا لقرار إحالة نقيب الصحفيين والعضويين «الحبس مدة لا تزيد على سنتين» ولا يوجد بالمادة أى غرمات مكملة أو بديلة للحبس، موضحا أنه لابد من اطمئنان المحكمة التى تنظر القضية إلى توافر عناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة بركنيها المادى والمعنوى حتى تعطى حكما بالإدانة.

وفى ذلك قال المحامى عصام الاسلامبولى إن الركن المادى للجريمة لم يتوافر، موضحا أن نقابة الصحفيين مكان مفتوح لكل الاعلاميين وليس مكانا للاختباء أو الإخفاء، كما أن النقيب وأعضاء المجلس ليسوا مسئولين عن الدخول والخروج من النقابة، مشيرا إلى أن عنصر الإخفاء يتحقق عندما يكون الشخص المتهم به مسئول مسئولية شخصية عن المكان الذى يختبئ به المتهم المطلوب أو المحكوم عليه.

أما عن الركن المعنوى للجريمة فأكد الاسلامبولى، أن نقيب الصحفيين كان يؤدى واجبا مهنيا يحتمه عليه القانون عندما علم بوجود الصحفيين المطلوبين داخل النقابة، مشيرا إلى أن النقيب سعى إلى مخاطبة الجهات المعنية للتحقق من صدور قرار بضبط وإحضار الصحفيين على أن تتخد الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بالمادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على أنه «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر».

فأكد مصدر قضائى أنه يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها فى هذه المادة، أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء، بحيث يستظهر الحكم الصادر بالإدانة هذا الفعل فى أسباب حكمه.

وفى ذلك قالت المحامية دعاء مصطفى، عضو هيئة الدفاع عن النقابة، إن الجريمة الورادة بالمادة لا تنطبق بأى حال من الأحوال على قلاش والبلشى وعبدالرحيم، مشيرة إلى أنه ليس هناك أى نية للإيواء أو الإخفاء أو المساعدة على الفرار من العدالة، وكانت الأمور واضحة للجميع منذ البداية بأن النقابة حاولت التأكد من صدور أمر بضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا منذ وصولهما للنقابة.

وأضافت أنه جرى العرف فى مثل هذه الحالات على أن يتم تسليم الصحفيين المطلوب ضبطهم إلى النيابة مباشرا وليس للسلطة التنفيذية خشية التنكيل بهم، على أن يحضر معهم محام من النقابة التحقيقات.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك