عدم دستورية تفويض المحافظين في تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 2:51 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عدم دستورية تفويض المحافظين في تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة

كتب - محمد بصل:
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 12:37 م


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من قانون رسوم النظافة العامة، فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة.

وأبطلت المحكمة بذلك الفقرة التي كانت تنص على أن «يحدد مقدار الرسم، وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون».

وأكدت المحكمة ضرورة تحديد طريقة تحصيل الرسوم في نص تشريعي تضعه السلطة التشريعية المختصة وليس المحافظ.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستوري بهذه التفرقة في الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.

وأضافت أن النص المقضي بعدم دستوريته فوض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، في حين أن هذه المسائل جميعها تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد سلبا لاختصاصها المقرر طبقًا لأحكام الدستور، ومن ثم يقع هذا النص مخالفاً لنصوص المواد (38، 101، 126) من دستور سنة 2014، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

ورفضت المحكمة بقية طلبات المدعي الذي كان يطعن على المادتين 8 و9 من القانون بالكامل، وهما اللتان تحددان الرسوم والفئات المفروض عليها دفع الرسوم والمباني المعفاة، وكذلك العقوبات وكيفية التصالح مع المخالفين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك