«الدستورية العليا»: القوائم الانتخابية التزمت الضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية العليا»: القوائم الانتخابية التزمت الضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر

القاهرة- أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مارس 2015 - 4:11 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2015 - 4:11 م

أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر بالأمس برفض ما تضمنته إحدى الدعاوى من الطعن بعدم دستورية نظام الانتخاب بالقائمة في انتخابات مجلس النواب، حيث أكدت المحكمة أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد التزم الضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر المخصصة للقوائم وتوزيع المقاعد بينها، ولم يخالف مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، كما لم يخالف أي نص آخر من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام التي تضمنها نص المادة (4) من قانون مجلس النواب، والمادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية – في مجال انطباقها على الانتخاب بنظام القوائم – والجدول المرفق به الخاص بدوائر القوائم، قد اختارت للانتخاب بنظام القوائم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد (4) دوائر.

وأضافت المحكمة إنه تم تخصيص دائرتين منها لعدد (45) مقعدا لكل منهما، وتتكون أولاهما وهى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا من عدد (6) محافظات، وعدد الناخبين بها 21 مليونا و280 و268 ناخبا، وعدد سكانها 31 مليونا و826 ألفا و460 مواطنا، وتضم ثانيتهما وهى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (11) محافظة، وعدد الناخبين بها 19 مليونا و715 ألفا و314 ناخبا، وعدد سكانها 33 مليونا و321 ألفا و638 مواطنا.. وقد خصص المشرع للدائرتين الأخريين عدد (15) مقعدا لكل منها، وتشمل أولاهما: - وهى دائرة قطاع شرق الدلتا (7) محافظات، وعدد الناخبين بها 6 ملايين و729 ألفا و18 ناخبا، وعدد سكانها 10 ملايين و747 ألفا و74 مواطنا، وتضم ثانيتهما وهى دائرة قطاع غرب الدلتا عدد (3) محافظات، وعدد الناخبين بها 7 ملايين و309 الاف و449 ناخبا، وعدد سكانها 10 ملايين و918 ألفا و551 مواطنا.

وذكرت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مجلس النواب قضت بأن ينتخب عن كل دائرة عدد من الأعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، بما مؤداه أن التنظيم المتقدم قد التزم الضوابط الدستورية لتقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد بينها، ولم يخالف مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، كما لم يخالف أي نص آخر من الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى في هذا الشق منها.

كما استعرضت المحكمة الدستورية العليا الأسباب التي دعتها إلى رفض الطعن بعدم دستورية المادة (10) من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من إلزام طالب الترشح بتقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.. حيث أكدت المحكمة أن المشرع وضع ذلك الشرط الذي يتفق وأحكام الدستور، حتى تتهيأ لكل ناخب مكنة حقيقية يفاضل من خلالها بين المترشحين المتزاحمين على المقاعد التمثيلية.

وأوضحت المحكمة أن حقي الترشح والانتخاب لازمين لزوما حتميا لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستوريا، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ولا يجوز بالتالى أن يُعهد بهذا التمثيل لغير من يؤدونها بحقها، فلا يكونون عبئا على المجلس النيابى، بل يثرون اعماله من خلال جهد خلاق يتفاعل مع المسئوليات الملقاة على ممثلى الشعب، ويقتضى ذلك أن تتوافر فيمن يتولى شرف تمثيل الأمة المصرية الخصائص الخلقية والنفسية والعقلية والعلمية والعملية، وهو ما يعنى ضرورة المفاضلة بين المرشحين المتزاحمين على ضوء أصلحهم للنهوض بمهمة التشريع على ضوء كفايتهم ونزاهتهم ودأبهم على العمل وقدرتهم العلمية والعملية على تحمل الأعباء ذات الصلة بالشأن العام، ويتعين دائما أن يتولى مهام الشأن العام أفضل عناصر المجتمع.

وأكدت المحكمة أن المشرع في وضعه لشرط إلزام طالب الترشح بأن يرفق بطلب الترشح بيان يتضمن السيرة الذاتية له، وذلك للتعريف به، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية- جاء في قاعدة عامة مجردة يتساوى أمامها الكافة من المترشحين لعضوية مجلس النواب، ودون أن يتضمن قيدا أو مانعا من الترشح، ومن ثم فإنه لا يكون قد خرج عن الحدود التي رسمها الدستور، أو حاد عن مبدأى المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، أو صادر حرية الناخب في هذا المجال الذي يرتفع بمسئولية صاحبه عن مجرد التعبير عن رأيه في شأن ينعكس على مصلحة خاصة له، إلى تمثيل كفائى ذى صفة نيابية في أسمى الهيئات التشريعية.

وفيما يتعلق بأسباب رفض الطعن بعدم دستورية المادة (10) من قانون مجلس النواب التي ألزمت طالب الترشح بأن يرفق بطلب الترشح إيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بالنسبة لطالب الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، ومبلغ 6 آلاف جنيه بالنسبة للقائمة المخصص لها (15) مقعدا – فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الغاية من هذا التأمين، كما أوضحتها نص المادة (26) من القانون ذاته هو خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية منه، على أن يرد هذا المبلغ أو المتبقى منه بعد خصم تلك التكاليف إلى المترشح خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

وأكدت المحكمة أن المشرع راعى في تقدير قيمة التأمين، مقدار التكلفة الفعلية لإزالة الملصقات والمسؤولية عن ذلك، وكان تقديره في كل هذا قائما على أسس موضوعية، هادفا إلى تحقيق غايات لا خلاف حول مشروعيتها، وكافلا تطبيقها على من تتماثل مراكزهم القانونية بما لا يجاوز متطلباتها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك