«الصحفيين» تطعن على «وقف انتخاباتها».. ومصادر: «الإدارية العاليا» تحسم الموقف غدا - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 5:33 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الصحفيين» تطعن على «وقف انتخاباتها».. ومصادر: «الإدارية العاليا» تحسم الموقف غدا

محمد نابليون
نشر في: الإثنين 2 مارس 2015 - 4:32 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2015 - 4:32 م

قدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اليوم الاثنين، طعنين على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وإلزام مجلس النقابة بإجراء انتخابات تجديد شاملة كل أعضاء المجلس، وإلزام اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج الصحفي محمد خراجة، العضو السابق بمجلس النقابة، بقائمة المرشحين بتلك الانتخابات.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة، أن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حدد جلسة غدا الثلاثاء لنظر تلك الطعون، لما تتضمنه من ركن استعجال متعلق بانتخابات النقابة المقرر إجرائها يوم الجمعة المقبل الموافق مارس.

وقالت النقابة في الطعن الخاص بحكم وقف الانتخابات، وإلزام النقابة بإجرائها على كافة أعضاء مجلس النقابة، إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيق نص المادة 76 من قانون 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، نظراً لأن النص واضح وصريح ولا يحتاج لتفسير ولا تأويل، حيث نصت المادة على: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنته كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم".

وأضاف الطعن أن النص في هذه الفقرة يتحدث عن "العضوية بجلس النقابة"، ولا يتحدث عن مدة مجلس النقابة، بمعن أن النص يوضح بشكل لا لبس فيه أن مدة أعضاء المجلس 4 سنوات دون نقصان أو زيادة، كما أنه لو كانت نية المشرع متجهة إلى الأربع سنوات لكان توقف عند ذلك النص ولم يضف الفقرة الثانية التي تنص على "وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس".

وأكدت النقابة أن لفظ " كل سنتين" الموجود بنص المادة يختلف في تأويله عن لفظ بعد سنتين، إذ ان اللفظ الأول (كل) يفيد ضرورة إجراء الانتخابات كل عامين على نص أعضاء المجلس، ومن ثم فمن المستحيل عقلياً ومنطقياً إجراء الانتخابات كل سنتين على نصف الأعضاء، ثم إجرائها بعد ذلك على عدد الأعضاء بالكامل، ومن هنا فإن التفسير القانوني الوحيد لنص المادة ومنطوقها لا يكون إلا بإجراء الانتخابات (كل سنتين) لنصف عدد الأعضاء، أي إجراء انتخابات التجديد النصفي.
وأشارت

وأشارت النقابة إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري أغتصب سلطة التشريع بأن عدّل قانون النقابة فيما يتعلق بالمادة 43 بأن ذكر الحكم أن المشرع أستن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركها فيها أغلب النقابات المهنية، مؤداها ان عدد اعضاء مجلس إدارة النقابة أثني عشر عضوا خلاف النقيب، وأنه في حين جعل مدة عضوية النقيب سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط، حدد مدة عضوية مجلس النقابة بأربع سنوات وتنتهي عضوية نصف أعضائه من خلال الاقتراع الذي يجري بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم"، وهو ما يقطع بأن وعاء ذلك الاقتراع هو كامل أعضاء المجلس.

وأكد الطعن أن ذلك التفسير والتأويل لا يتماشى مع صريح نص المادة، لافتاً إلى أن واجب محكمة القضاء الإداري تطبيق القانون ففي حالة وجود مخالفة له، وليس لها أن تقوم بتعديل القانون الذي لا يجوز تعديله إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية.

وأضافت النقابة أن محكمة القضاء الإداري أعتدت على إرادة الجمعية العمومية بوفق أجراء انتخاباتها في ميعاها الذي حدده القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة على عقد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة".

ورداً على ما ذكره حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضرورة تعديل قانون النقابة، قال الطعن إن تعديل القانون متروك للجمعة العمومية للصحفيين، خاصة وأنه جاري بالفعل إعداد مشروع جديد لقانون نقابة الصحفيين، سيتم عرضه على مجلس النواب القادم.

وفي الأخير قال الطعن "إن الاستمرار في تنفيذ حكم وقف الانتخابات، سيلحق بنقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية أفدح الأضرارا التي يتعذر تداركها، حيث سيترتب عليه استمرار النقيب بالرغم من انتهاء مدته وكذلك ستة من الأعضاء أمضوا فترة الأربع سنوات المنصوص عليها بالقانون، وفي المقابل سيؤدي إلى حرمان الأعضاء الست الباقيين من استكمال مدتهم، القانونية ( الأربع سنوات) والتي أمضوا منها عامين فقط حيث تم انتخابهم في ( مارس 2013)، المر الذي سيؤدي إلى حدوث حالة من الفوضى وعدم المشروعية، كما ان المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية أعدوا أنفسهم لأجراء الانتخابات.

وفي طعنها على حكم إدراج خراجه بقائمة المرشحين بالانتخابات، قالت النقابة إن خراجة صدر ضده عقوبة تأديبية بمجازاته بمنعه من مزواولة مهنة الصحافة لمدة شهر مع نقل أسمه من جدول المشتغلين فترة العقوبة، الأمر الذي أفقده شرط أساسي من شروط الترشح وهو صدور حكم تأديبي ضده.
وأكدت النقابة أن طعن خراجة على هذه العقوبة لا يعني حقه في إدراج أسمه بقائمة المرشحين، الأمر الذي يفقد المطعون ذده أحد شروط الترشح، ويؤكد صحة قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاد أسمه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك