حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه - بوابة الشروق
الخميس 2 مايو 2024 5:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه

كتب- محمد بصل:
نشر في: السبت 2 مايو 2015 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 2 مايو 2015 - 11:27 ص
المحكمة ذاتها فى 1983 أيدت حل رابطة مرشدى القناة لاشتراكهم فى إضراب 1981 «وتسببها فى خطر على المرفق»

دائرة حنا ناشد 1994: الدعوة للإضراب زعزعة للأمن وإخلال بالسكينة.. وتصديق مصر على الاتفاقية الدولية ليس سندا لوقف العمل

اعتبرت العديد من وسائل الإعلام أن حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب والمضربين هو «الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى» أو «سابقة» إلا أن ملفات المحاكم المصرية تذخر بأحكام مشابهة ضد الإضراب، وإن كان أى منها لم يستند إلى الشريعة الإسلامية وبعض الرؤى الفقهية لحظر الإضراب.

البداية مع حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى 19 فبراير 1983 فى قضية معروضة عليها بشأن قرار محافظ الإسماعيلية بحل رابطة مرشدى قناة السويس لمشاركتهم فى إضراب بدأ فى 22 أبريل 1981 بنحو 46 مرشدا وتزايد عدد المضربين حتى بلغ 111 مرشدا فى اليوم التالى، حيث أثبتت وزيرة الشئون الاجتماعية فى 10 أغسطس من العام ذاته أن «الإضراب مخالف لأحكام القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة».

واعتبرت المحكمة برئاسة المستشار يوسف الشناوى، نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، أن «مشاركة المرشدين فى الإضراب نتيجة اعتقادهم بأن لهم مطالب فنية وإدارية لم تستجب لها إدارة الهيئة، يعتبر انحرافا بالرابطة المذكورة عن هدفها الاجتماعى الذى حدده لها نظامها الأساسى، وأصبحت موطن خطر على حسن سير العمل بمرفق القناة، الذى يتمتع بأهمية خاصة بعيدة الأثر على الاقتصاد القومى بأسره».

وأيدت المحكمة بناء على تحقيقات النيابة المشار إليها قرار محافظ الإسماعيلية بحل الرابطة، مؤكدة أنه «نتاج قانونى مستخلص استخلاصا سائغا من أصول ثابتة على الأوراق والأدلة المادية».

وفى عقد التسعينيات برز حكم الإدارية العليا الصادر فى 25 يناير 1994 برئاسة المستشار حنا ناشد مينا (الذى تولى رئاسة مجلس الدولة فيما بعد) والذى جزم على نحو قاطع بأنه «لا يجوز للعامل بالقطاع العام أن يدعو إلى الإضراب أو يحرض عليه لما فى ذلك من زعزعة للأمن العام وإخلال بالسكينة العامة وإشاعة للفوضى فى مرفق العمل».

القصة التى عرضت على المحكمة أن أحد عمال الصيانة بمصنع غزل المنيا «خرج عن مقتضى الواجب وخالف القانون» وطبع منشورات تضمنت عبارات تؤدى إلى إثارة العاملين بالشركة وتحريضهم على الإضراب «بما من شأنه الإضرار بالسلم العام» فأحالته النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية التى أصدرت قرارا بمجازاته بخصم راتب شهر واحد من أجره.

وذهبت محكمة أول درجة إلى أن العامل الداعى للإضراب «حرض زملاءه لتحقيق مطالب ذكرها باعتبارها رأس الأسلحة التى تساعدهم على تحقيق هذه المطالب، محاولا بث التفرقة بين فئات الشعب فى ظروف تقتضى تماسك فئات الشعب بجميع طبقاته لتحقيق أقصى أهداف التنمية الاقتصادية، وأنه اعترف بذلك».

وأشارت أيضا إلى أن "هناك فارقا شاسعا بين الإضراب كعمل تلقائى جماعى وبين التحريض على الإضراب والحث عليه خروجا عن مقتضى الواجب الوظيفى».

أما المحكمة الإدارية العليا فقالت بعد مطالعتها ما ذكرته محكمة أول درجة، إن «تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا يمنح العامل فى شركات القطاع العام الحق فى أن يدعو إلى الإضراب ويحرض عليه، لما فى ذلك من زعزعة للأمن العام وإخلال بالسكينة العامة ويؤدى إلى شيوع الفوضى داخل العمل».

واعتبرت المحكمة أن الدعوة للإضراب «تنعكس بالضرورة على سير العمل وانتظامه بالوحدات الاقتصادية، ويعد إخلالا جسيما من العامل بواجبات وظيفته، التى تحتم عليه ألا يقوم بما من شأنه الإخلال بحسن سير العمل بانتظام واطراد، ويؤدى إلى قلقلة الأمن الاقتصادى للوحدة التى يعمل بها».
اقرا ايضا:


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك