«الشروق» تنشر التعديلات على قوانين الانتخابات بعد موافقة الحكومة عليها - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 2:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر التعديلات على قوانين الانتخابات بعد موافقة الحكومة عليها

المهندس إبراهيم محلب
المهندس إبراهيم محلب
أحمد عويس
نشر في: الخميس 2 يوليه 2015 - 3:46 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2015 - 3:46 م

حصلت «الشروق» على التعديلات التي جرت على قوانين الانتخابات البرلمانية التي وافق مجلس الوزراء عليها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي انتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات عليها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وقام بمراجعتها مجلس الدولة مؤخرا.

وجاءت التعديلات التي جرت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب والصادر برقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر، لتتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.

المادة الأولى: يستبدل بكلمة "بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيًا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائي" كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية:

• مادة 2 فقرة ثانيًا بند 3:
من صدر ضدة حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

• مادة 2 فقرة ثانيًا بند 4:
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم).

مادة 25 فقرة ثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.

المادة الثانية:
يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية:

مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مادة 8 بند 1: أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية.

المادة الثالثة:

تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي " على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".

المادة الرابعة:
تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.

المادة الخامسة:
تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه.

وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر، جاءت أبرز التعديلات متماشية مع بعض توصيات مجلس الدولة، والتي اوصت بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بـ4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين، ليصبح عدد الدوائر 205 دائرة.

وتضمنت أيضًا الإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربعة قوائم، اثنين منها تضم 45 مرشحا، وآخرتين تضم كل منها 15 مرشحا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك