اليوم.. «الإدارية العليا» تنظر حل «الحرية والعدالة» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اليوم.. «الإدارية العليا» تنظر حل «الحرية والعدالة»

مقر حزب الحرية والعدالة-ارشيفية
مقر حزب الحرية والعدالة-ارشيفية
بوابة الشروق
نشر في: السبت 2 أغسطس 2014 - 9:44 ص | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2014 - 9:46 ص

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، طعن لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بحل حزب الحرية والعدالة.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب، قد تحصلت مستنديًا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، حول مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والذي يأتى نصّه كالآتي:

يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:

أولًا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع: "مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، ومبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، و15 مايو 1971، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية".

ثانيا: تميز برامج الحزب وسياسته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.

ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي أو على أساس طبقي أو طائفي أو فتوى أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.

رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي.

سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند (أول) من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979.

سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأي طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق.

ثامنا: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية.

تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك