«الشروق» تنفرد بنشر مشروع قانون المستشفيات الجديد بعد تعديله - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:53 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنفرد بنشر مشروع قانون المستشفيات الجديد بعد تعديله

كتبت- وفاء فايز:
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2015 - 11:11 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2015 - 11:13 م

تنفرد "الشروق" بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجديد، المرسل من لجنة قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات إلى القيادات الجامعية لإبداء الرأى فيه، حيث تعد النسخة المرسلة هى المسودة الثانية المعدلة للقانون، وذلك بعد رفض مجلسي كليتى الطب بالقاهرة وعين شمس للمسودة الأولى والاعتراض عليها.

وينص مشروع القانون على الآتي:

نظرا للتطور الكبير في مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية
إضافة الي الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 3300 لسنة 1965.
المادة الأولي : تعريف المستشفيات الجامعية و تبعيتها و أهدافها، المستشفيات الجامعية هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأه كوحدات ذات طابع خاص بسمي مستشفي أو مركز أو وحدة، و تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والأدارية، و تخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزء لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.

وتعمل المستشفيات الجامعية علي تحقيق الأهداف الأتية ، أولا الهدف التعليمي والتدريبى والخاص بتنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، ثانيا هدف البحث العلمي يختص بتوفير الأمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة طبقا لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، ثالثا الهدف العلاجي فيتعلق بالمساهمة مع وزارة الصحة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل علي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية.

المادة الثانية: المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية : هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلي للجامعات و يقوم علي رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك إبداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية . ، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة الثالثة: بشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات، و يتولي نفس مهام المجلس الأعلي للمستشفيات في نطاق جامعته، و يشمل تشكيل المجلس ممثلي كافة مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة، و يكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم و من ضمن مسؤلياته التخطيط والمتابعة و الاعتماد.
الماده الرابعة :- يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية/المعهد وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أما المادة الخامسة : يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسه التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية و المالية و الادارية.

الماده السادسة: يتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب أو المعهد بناءاً على ترشيح عميد الكليه أو المعهد ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيينه لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و يختص المدير التنقيذي للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات فى ضوء السياسه العامه الموضوعه لتحقيق أغراضها وفى ضوء اللوائح المعمول بها.

الماده السابعة: تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات علي الأقل ( أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصري للتخصصات الطبية) و يعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقاً للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.

وتطبق علي العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق علي نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية و التعليمية علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

الماده الثامنة: تخصص الدوله طبقا للدستور جزء من الموازنه العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنه حسب الخدمة المقدمه للمرضى وعددهم وتكلفه التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنه المقترح .

وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج علي نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية اخري مع الإلتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين و الغير مؤمن عليهم، و تقبل التبرعات و الهبات من الهيئات و الأفراد طبقا لأحكام القانون.
الماده التاسعة : إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى، ويكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الادارة.

الماده العاشرة : يلغي العمل بكل القوانين السابقة و الخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65, قانون 49 لسنة 72 و قانون 115 لسنة 93.
المادة الحادية عشر: الإلتزام بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل علي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، و يشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة، وذلك طبقاً لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية . المادة الثانية عشر: تصدر اللائحة التنفيذية من الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك