«التأديبية» تعاقب مهندسا بـ«الصحة» استولى لنفسه على أجهزة معملية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 2:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«التأديبية» تعاقب مهندسا بـ«الصحة» استولى لنفسه على أجهزة معملية

كتب: محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2017 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2017 - 12:52 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بخفض درجته الوظيفية للدرجة الأدنى، لثبوت مخالفة امتناعه عن فحص أجهزة علمية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة؛ مما ترتب عليه عدم إدراجها بسجلات المخازن بإدارة المخازن المركزية للمعامل بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة رغم تدريبه على تلك الأجهزة بأمريكا.

وأدانت المحكمة الموظف المتهم بالاستيلاء لنفسه دون وجه حق على تلك الأجهزة العلمية المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وامتنع عن ردها حال مطالبته بذلك.

صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام نصر وشريف مجدي فتح الله نائبا رئيس مجلس الدولة.

وبرأت المحكمة مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية لوزارة الصحة، مما نسب إليه من تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من معامل ساندي بأمريكا كهدية لوزارة الصحة المصرية اعتبارًا من 21 يوليو 2015 حتى 26 ديسمبر 2015 وسماحة لمدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة باستلام تلك الأجهزة قبل إدراجها بدفاتر المخازن بالإدارة المركزية للمعامل ودون اعتراض على التصريح بالمخالفة للقانون.

وسببت المحكمة براءة مدير المخازن بأن عدم فحص الأجهزة كان يمثل عقبة مادية في إضافتها إلى دفاتر المخزن.

كما وجهت المحكمة عقوبة اللوم لرئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بدرجة مدير عام لتصريحة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وذلك لأنه بتاريخ 20 أغسطس 2015 وافق على استلام أجهزة علمية دون إثباتها بالدفاتر المخزنية بإدارة المخازن المركزية بوزارة الصحة بالمخالفة للائحة المخازن.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حَسِنّ النية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب

وأشارت المحكمة إلى أنه بات مستقرًا في قضائها أنه لا تصلح المحاجة نفيًا للمسئولية عن العامل بالقول بأنه لم يكن سئ القصد، وأن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة، ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل، إيجابًا أو سلبًا، قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل فيما آتاه أو امتنع عنه قد خرج على مقتضى الواجب، أو أتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونًا، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك