تأييد حبس الفنانة راند البحيري ومحاميها غيابيًا سنة مع الشغل في قضية «تزوير» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 7:23 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأييد حبس الفنانة راند البحيري ومحاميها غيابيًا سنة مع الشغل في قضية «تزوير»

راندا البحيرى
راندا البحيرى
كتب- محمد مجدي:
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2017 - 2:50 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2017 - 2:50 م
• المحكمة: الاتهام ثبت ثبوتًا يقينيا فى حق المتهمين.. والفنانة علمت بتزوير محاميها لصورة عقد الشقة الرسمية

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، غيابيًا، بتأييد حبس الفنانة راندا البحيري، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير فى عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبحي، وعضوية المستشارين على شرف الدين وشريف عبد المنعم وحضور محمد صلاح وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد علي.

وقالت المحكمة في حيثياتها بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.

وأضافت المحكمة، أن المدعى المدني لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت فى 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم اعلانان وطلب الغاء حكم اول درجة والقضاء بالطلب.

وأوضحت المحكمة أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص فى أرجائها والبحث فى مكنونها القانونى، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، لافتة إلى أنه الاتهام ثبت ثبوتًا يقينيا فى حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلًا عن المتهمة الأولي.

وأشارت إلى أن المحامي قدم أصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بأنه هو الذى قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الإقرار.

وأضافت المحكمة أن صورة رسمية من العقد المقدم تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهي "وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصرى فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشتري".

وأكدت المحكمة أن المتهم الثاني -المحامي- تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعى لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وأضافت المحكمة، أنه توافر ركن العلم للمتهمة الأولى وهي صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على العقد وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناءً على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر.

وأضافت ان المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للاضرار بالمدعي بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدنى والقصد الجنائى المتمثل فى قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبالنسبة للدعوى المدنية، قالت المحكمة، إنها انتهت في قضائها إلى إدانة المتهمين فضلًا عن أن المدعى بالحق المدنى لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمون حيث تعتبر العبارات التي تم التلاعب فيها فى ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدني، ولذا تقضي المحكمة بإلزام المتهمان بأن يؤديا للمدعى بالحق مدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وانتهت المحكمة أنه: "لهذه الأسباب قضت المحكمة غيابياً بإجماع الآراء قبول استئنافي النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمان سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك