فى معركة تعديل قانون السلطة القضائية (1).. الزند يطبع مشروعًا مغايرًا لما طرحه على عمومية القضاة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 9:10 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فى معركة تعديل قانون السلطة القضائية (1).. الزند يطبع مشروعًا مغايرًا لما طرحه على عمومية القضاة

المستشار أحمد الزند والمستشار أحمد مكي
المستشار أحمد الزند والمستشار أحمد مكي
هشام المياني
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2011 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2011 - 9:10 ص

أبدى عدد من القضاة استغرابهم من قيام رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، بطبع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية غير الذى كان عرضه من قبل على الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، فى 9 سبتمبر الماضى.

 

وقال قضاة إن النسخة الجديدة للتعديل تتضمن «تعديلات كبيرة» تجعل من المشروع الجديد مغايرا تماما للمشروع الأول، والذى كان الزند طرحه على القضاة، وأكد أنهم وافقوا عليه.

 

فى أول رد فعل على خطوة الزند، أعد المتحدث الرسمى باسم لجنة مكى، المستشار سعيد محمد، مذكرة إلى رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى يطلب منهم توضيحا لما حدث وكيف يمكن لهم تغيير المشروع الذى عرضوه على الجمعية الطارئة للقضاة؟، وهى المذكرة التى جاءت تحت عنوان: «خطاب مفتوح من المحامى العام سعيد محمد أحمد إلى مجلس إدارة نادى القضاة»، وتنشر «الشروق» نصها.

 

«السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى..

 

حصلت اليوم على نسخة من مشروع تعديل القانون الذى قمتم بطرحه مؤخرا وبمطالعتها تبين لى أنها تختلف تماما عن تلك النسخة التى طرحت بالجمعية العمومية غير العادية التى عقدت بدار القضاء العالى فى 9/9/2011م، والتى أرسلت لبعض المحاكم لطرحها على جمعياتها العمومية، والتى سبق أن أبديت عليها فى مداولتى السابقة مع حضراتكم ومع شيوخنا رؤساء أندية الأقاليم نحو 60 ملاحظة نالت رضاء وقبول المنصفين جميعا.

 

واليوم وقد حصلت على النسخة الجديدة أتساءل من الذى أعد هذه النسخة وقد أنهت اللجنة المشكلة من قبل حضراتكم أعمالها قبل انعقاد الجمعية العمومية فى 9/9/2011 وأطلقت مشروعها لأخذ الموافقة عليه؟.. ثم أتساءل أيضا هل يحق التعديل فى مشروع طرح لأخذ الموافقة عليه كمشروع مكتمل وليس للمداولة كما فعلت اللجنة المشكلة برئاسة القاضى الجليل أحمد مكى بإعلانها أنها تطرح مسودة أولى للمداولة وأخذ الرأى؟!

 

والسؤال الأهم زملاءنا الأفاضل: أعلنتم أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 9/9/ 2011 قد وافقت بما يشبه الإجماع على ذلك المشروع ثم أعلنتم أن جمعيات بمحاكم استئناف قنا وأسيوط والمنصورة قد وافقت على مشروع لجنتكم أيضا .

 

فهل يجوز يا سادة إجراء تعديل أو بالأحرى إجراء تغيير كامل لمشروع وافق عليه القضاة كما تقولون وما مصير تلك الموافقة هل أهدرت؟!

 

المادة (5)

 

أعلنتم فى كل حدب وصوب أن مشروعكم يجل ويمجد مبدأ الأقدمية المطلقة، ولكن فى هذه المادة القيتم بمبدئكم العظيم أرضا بالنص فى الفقرة الأولى على أن رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض يختار من بين مستشارى المحكمة وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع، وفى ذات الفقرة جعلتم الندب للمكتب الفنى يكون بقرار من رئيس محكمة النقض دون وضع قواعد عامة مجردة تعلن للكافة يخضع لها الجميع بلا استثناء لسد الذرائع على أى شبهة فى ذلك الاختيار. وفى الفقرة الثانية من هذه المادة استحدثتم النص على أنه لا يجوز إنهاء ندب عضو المكتب الفنى إلا بموافقة رئيس الدائرة التى يعمل معها ورئيس المكتب الفنى وهنا نتساءل ألسنا بشرا منا من يصيب ومنا من يخطئ، منا الصالح ومنا دون ذلك، ماذا يكون الأمر فى حالة العضو الذى ثبت لمجلس القضاء الأعلى على سبيل القطع أنه فاسد لأمور خارج العمل الفنى وامتنع رئيس الدائرة ورئيس المكتب الفنى لسبب أو لآخر عن طلب إنهاء ندبه؟.. ماذا يكون الأمر فى حصانتكم التى تضعونها عليه وكيف يملك مجلس القضاء الأعلى قرار الندب ولا يملك قرار إنهاء ذلك الندب، وقد قمتم بحذف الفقرة الأخيرة من النص الأصلى والتى كان نصها يجرى على تحديد المسائل التى يختص بها المكتب الفنى فجاء نصكم خاليا من أى اختصاص لذلك المكتب وهو أمر نرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر.

 

المادة (11) والمادة (13)

 

جعلتم الاختصاص بإنشاء محاكم جزئية فى المادة 11 لمجلس القضاء الأعلى وحده وفى المادة 13 لوزير العدل وإن كنتم قد أضفتم إلى المادة 13 عبارة يخصها بنوع معين من القضايا، ما الداعى لهذه التفرقة فى صاحب القرار فى إنشاء المحاكم الجزئية أيا كان نوع القضايا المعروضة عليها؟.. لابد من إزالة هذا التناقض بين المادتين.

 

المادة (18 مكرر)

 

استحدثتم هذه المادة نقلا عن المادة 133 من قانون العقوبات فما الداعى لتكرارها هنا وما الداعى لتشديد العقوبة لجعلها جناية مع ما فى هذا التشديد من صعوبات جمة فى التطبيق خصوصا إذا ما وقعت الجريمة على محكمة جزئية أو ابتدائية أو إذا وقعت بمناسبة العمل وليس فى أثناء الجلسة وتطلب الأمر تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة وتقاعست النيابة العامة عن تحريكها وباب الادعاء المباشر مغلق كما تعلمون فى الجنايات وكان من الأفضل أن يبقى النص على أنها جنحة حتى يظل للمجنى عليه حق تحريك الدعوى مباشرة ولا يسلب منه للنيابة العامة، ثم ماذا عن اقتحام ومحاصرة دور المحاكم والنيابات وإحراقها أو إحداث تلفيات بها، ثم ماذا عن تعطيل سير العدالة دون المساس بهيئة المحكمة أو أعضاء النيابة؟

 

المادة (24)

 

فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدأ الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الثانية، على أن نيابة النقض تؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع وفى الفقرة الرابعة من ذات المادة جعلتم الندب لهذه النيابة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات، وطبيعة العمل فى نيابة النقض يا سادة ومن بين حضراتكم من خاض العمل فيها يقوم فى المقام الأول على تراكم الخبرات عاما بعد عام فكيف ننهى الندب بعد 4 سنوات والتى بنهايتها يكون عضو النيابة قد كون خبرات متراكمة فى هذا العمل المتخصص ونأتى بعضو جديد ليبدا قصة التعلم وتراكم الخبرة من جديد ثم نخرجه بعد 4 سنوات أيضا والأهم من كل ذلك فترة الـ4 سنوات تمر على العضو المنتدب وهو على درجة رئيس نيابة من الفئة ب، وقد رقى خلالها إلى رئيس نيابة من الفئة أ وبنهاية الـ4 سنوات يتم إنهاء ندبه فمن ذا الذى سيصبح محاميا عاما يسند إليه أمر المجموعات فى هذه النيابة.

 

ثم إنكم استحدثتم فقرة أخيرة فى هذه المادة تنص على عدم جواز انهاء ندب عضو النيابة إلا بناء على تقييم الدوائر وتقرير مدير النيابة، وهنا نتساءل ألسنا بشرا منا من يصيب، ومنا من يخطئ، منا الصالح ومنا دون ذلك؟.. ماذا يكون الأمر فى حالة العضو الذى ثبت لمجلس القضاء الأعلى على سبيل القطع أنه غير لائق لهذا العمل لأمور خارج العمل الفنى وامتنع مدير النيابة لسبب أو لآخر عن طلب إنهاء ندبه؟.. ماذا يكون الأمر فى حصانتكم التى تضعونها عليه وكيف يملك مجلس القضاء الأعلى قرار الندب ولا يملك قرار إنهاء ذلك الندب؟.. وما قيمة الفقرة الثالثة التى جرى عليها مشروعكم من أن يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة؟!

 

كما أصر مشروعكم على ترك أمر الترشح لنيابة النقض دون وضع قواعد عامة مجردة تعلن للكافة يخضع لها الجميع بلا استثناء لسد الذرائع على أى شبهة فى ذلك الاختيار.

 

المادة (44)

 

 فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدئكم الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الثانية على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب دون مراعاة لمبدا الاقدمية المطلقة الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع.

 

المادة (45)

 

 فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدأ الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الأولى على أن تشغل وظائف مساعد أول ومساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين وبالنص فى الفقرة الثانية على أن تشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة دون مراعاة لمبدا الأقدمية المطلقة.

 

المادة (65)

 

الفقرة الأولى من هذه المادة جرى عجزها على (لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن 5 سنوات متصلة لمرتين طوال مدة الخدمة) والنهى لم يحدد سقفا أعلى لإجمالى سنوات الإعارة لأن النهى بوضعه القائم فى النص يجيز أن تتعدد الإعارة مرات عدة وليس مرتين فقط مادام المعار لم يتخط حاجز السنوات الخمس المتصلة.

 

المادة (67)

 

تركتم النص القديم على حاله رغم ما به من عوار تمثل فى تمييز قضاه محكمة النقض عن نظرائهم بمحاكم الاستئناف باشتراط رضاء قضاة محكمة النقض فقط فى حالة النقل إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة وهذا تمييز تأباه التقاليد القضائية.

 

المادة (72)

 

أبقيتم المادة على حالها مع تعديل طفيف فى الصياغة فى الفقرة الثانية وكنا نتمنى أن ينص مشروعكم نصا صريحا على عدم جواز ترشح القاضى لأية انتخابات بالأندية والاتحادات الرياضية أو قبول التعيين فيها حفاظا على سمو الوظيفة واتقاء لشر تناول العامة لشخص القاضى حال الترشح أو التعيين.

 

المادة (73)

 

استحدثتم النص على أنه يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأى تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ أى وسيلة إعلامية منبرا للتعبير عنها وجعلتم كل مخالفة لما تقدم تمثل إخلالا بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة التأديبية وهذا النص يناقض تماما المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك