ننشر النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإبادة الجماعية يوسع مسؤولية الرئيس والقائد العسكري - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 3:49 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإبادة الجماعية يوسع مسؤولية الرئيس والقائد العسكري

مقر مجلس الدولة ارشيفية
مقر مجلس الدولة ارشيفية
محمد نابليون
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2014 - 7:01 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2014 - 7:01 م

- تجريم عدم منع جرائم الحرب وضد الإنسانية حال توافر المعلومات .. ولا حصانة لأي مسؤول

حصلت «الشروق» على النص النهائي المعدل لمشروع قانون مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، الذى راجعه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، وأرسله للحكومة لاتخاذ إجراءات إصداره.

وتنص المادة الرابعة على معاقبة كل قائد عسكري إذا ارتكبت القوات الخاضعة لإمرته أو سلطته الفعليتين جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، إذا كان قد علم أو كانت لديه معلومات تتيح له العلم في ظل الظروف السائدة بأن تلك القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب أي من هذه الجرائم، ولم يتخذ ما تفرضه عليه سلطته الفعلية من أوامر أو إجراءات لمنع أو وقف ارتكابها أو إبلاغ السلطات المختصة بالضبط والتحقيق والمحاكمة لاتخاذ شئونها».

ويوسع هذا النص بذلك مسئولية القائد العسكري عن نص المسودة الأولى للقانون التي نشرتها «الشروق» في 18 أغسطس، والذى كان يدينه إذا «امتنع عمدا عن اتخاذ الإجراءات» فأصبح النص يدينه بمجرد عدم اتخاذ الإجراءات في ظل علمه بالجرائم.

وطرأ التعديل ذاته على المادة الخامسة الخاصة بمعاقبة كل رئيس بذات العقوبة عن أي جريمة منصوص عليها في القانون إذا ارتكب مرؤوسوه الخاضعون لسلطته جرائم الحرب، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات تمنعهم أو تحمى الأبرياء، إذا توافرت لديه المعلومات عن هذه الجرائم.

ولا يعفى المشروع وفقا للمادة 6 أى شخص ارتكب جريمة حرب أو ضد الإنسانية بحجة أنه كان يمتثل لأمر الحكومة أو القائد أو الرئيس عسكريا كان أو مدنيا إلاّ إذا توافر شرطان، هما: أن يكون هناك التزام قانوني على الشخص بإطاعة أوامر الرئيس، أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع إذا كانت الجريمة غير ظاهرة.

وفيما يتعلق بالعقوبات على جرائم الإبادة الجماعية تنص المادة 8 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب فعلا يقصد به إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو دينية، وبشأن الجرائم ضد الإنسانية، تعاقب المادة 9 بالإعدام أو السجن المؤبد المشدد بحد أدنى 10 سنوات كل من ارتكب بنفسه أو الاشتراك مع غيره هجوما واسع النطاق أو ممنهجا ضد مجموعة من السكان المدنيين متضمنا القتل العمد، أو فرض أحوال معيشية قاسية عليهم، أو ترحيلهم أو نقلهم قسرا، أما جرائم الحرب ضد الأشخاص فتعاقب المادة 10 بالإعدام أو السجن المؤبد مرتكبيها في سياق نزاع مسلح دول أو غير دولي مثل القتل العمد والتعذيب.

وتعاقب المادة 11 بالسجن 5 سنوات على الأقل وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه كل من حرم أسير حرب من المحاكمة التي تتوافر فيها الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون، أو أجبر أسير حرب على الخدمة فى صفوف قوات دولة معادية لدولته، وتعاقب المادة 14 بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب في نزاع دولي أو غير دولي جرائم حرب باستخدام أساليب قتالية محظورة.

وتحظر المادة 21 الاعتداد بأي صفة رسمية للمتهمين أو الحصانات المقررة لهم كسبب لإعفائهم من المسئولية الجنائية أو تخفيف العقوبة.

وتنظم المادة 23 طريقة محاكمة المتهمين فى المحاكم المصرية، حيث ستخصص دائرة أو أكثر في محكمة جنايات القاهرة لهذه الإجراءات، مع عدم الإخلال بقواعد محاكمة رئيس الجمهورية، وفى حالة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم تختص بها دائرة أو أكثر فى محكمة الجنايات العسكرية، على أن يفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك