مشروع «إضافة أحكام جنح التظاهر والتجمهر للفيش الجنائى» يصدر قريبا بعد موافقة مجلس الدولة - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 6:39 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مشروع «إضافة أحكام جنح التظاهر والتجمهر للفيش الجنائى» يصدر قريبا بعد موافقة مجلس الدولة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
كتب ــ محمد بصل ومحمد نابليون
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2016 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2016 - 8:00 م
وزارة الداخلية وافقت رسميا على مقترح «العدل».. وإضافة أحكام الغرامة والحبس أقل من سنة فى جنح الإرهاب الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات
إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية المطلوبة للبرلمان والمحليات والبنوك والأندية والجمعيات وشركات الحراسة ونقل الأموال

قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق «أصبح قيد الإصدار حاليا، بعدما وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، وأرسله إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم».

وتعود أهمية هذا المشروع الذى انفردت «الشروق» بنشره فى أغسطس الماضى إلى أنه سوف يثبت ويظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة فى الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، فى صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائى) للمواطنين الذين عوقبوا بأية عقوبة فى تلك الجنح.

وأضافت المصادر أن «مجلس الدولة أقر المشروع بعد التأكد من موافقة وزارة الداخلية عليه، وذلك التزاما بالقرار الجمهورى رقم 2304 لسنة 1962 بشأن قسم السوابق التابع لمصلحة تحقيق الشخصية إداريا وفنيا، والذى ينص فى المادة 2 على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية القرارات المنظمة لتحرير الصحف الجنائية».

وكشفت المصادر أن وزارة العدل حصلت فى شهر يوليو الماضى على موافقة وزارة الداخلية بالفعل، وأرسلت إلى مجلس الدولة صورة من خطاب مساعد أول وزير الداخلية بالموافقة مؤرخا فى 9 يوليو 2016.

واقتصرت تعديلات مجلس الدولة على صياغة بعض العبارات، كما تم حذف مادة تلزم النائب العام بتنفيذ القرار، باعتبار أن النائب العام وغيره من الجهات ملزمون سلفا بتنفيذ قرارات وزير العدل بهذا الشأن وفقا للقرار الجمهورى 2304 لسنة 1962.

وينص المشروع النهائى للقرار على إضافة 4 أنواع من الجنح التى ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها فى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب.

وهذه الأنواع الأربعة من الجنح هى: الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من قانون العقوبات (الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات)، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.

وبناء على المشروع ستثبت فى صحيفة الحالة الجنائية أى أحكام إدانة فى هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة.

وستضاف هذه البنود (مرقمة من 19 إلى 22) إلى 18 نوعا من قضايا الجنح مذكورة حاليا فى قرار قلم السوابق، هى: جنح السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتهديد للحصول على نقود والتزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وجنح البناء وقتل الحيوانات والإتلاف والفعل الفاضح العلنى والعود لارتكاب التعرض للإناث فى أماكن عامة والقتل الخطأ والتشرد وإحراز السلاح وغش الأغذية والبضائع وجنح النقد والجهاز المصرفى وجنح التموين والتسعير.
وفضلا عن هذه الجنح المحددة فى على سبيل الحصر، ترسل النيابة العامة إلى قلم السوابق الفيشات الخاصة بجميع أحكام الإدانة الصادرة فى الجنايات، وأحكام الجنح بالحبس لمدة سنة فأكثر.

وينص المشروع الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام فى صحيفة الحالة الجنائية.

وتنص الفقرة الجديدة على أن «تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب والتنظيمات الشعبية والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة أو الأندية والهيئات الرياضية أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال أو المؤسسسات الاجتماعية ذات النفع العام».

وكانت هذه الفقرة تنص فى السابق على «إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام» فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات.

وكان آخر تعديل أدخل على هذا القرار فى عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكى عام 2012 لضبط بعض البنود الخاصة بجنح التحريض على الفسق والفجور وجنح البناء والتشرد وغش الأغذية والبضائع والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك