9 منظمات نسوية ومجتمعية يعدون قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 5:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

9 منظمات نسوية ومجتمعية يعدون قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتبت - آية عامر:
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2017 - 5:26 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2017 - 5:26 م

أعدت 9 منظمات نسوية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية العنف ضد النساء قانونًا موحدًا لمواجهة العنف ضد المرأة، نتيجة تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر، ويضم القانون الباب الأول: التعاريف، الباب الثاني: إجراءات التقاضي، والباب الثالث: الجرائم الجنسية، والباب الرابع: جرائم «إسقاط الحوامل»، والباب الخامس: الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، والباب السادس: جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، والباب السابع: إجراءات الوقاية.

ومن بين المنظمات النسوية التي أعدت القانون: (مؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف).

وحصلت «الشروق» على نسخة من القانون التي تنص المادة (2) من الباب الثاني على أن تحرك الدعوى العمومية لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة النيابة العامة أو بناءً على شكوى من المجني عليها أو من وكيلها، ويتم تقديم الادعاء أو الشكوى المباشرة، أمام المحكمة المختصة، ممن له صفة لطلب التعويض.

كما تقدم البلاغات عن حوادث العنف ضد المرأة إلى وحدة الشرطة المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حدوث العنف، منهم شهود العنف، أو أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهن علاقات وثيقة أو مقدمي الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية من القطاعين العام والخاص أو مراكز تقديم المساعدة في مجال العنف ضد المرأة، أو وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

بينما نصت المادة رقم (5) على أن تقوم وحدة الشرطة المختصة عند تلقي الشكاوى والبلاغات، بضرورة الاستماع إلى شهود العنف بمن فيهم القاصرون بحضور المندوبة الاجتماعية، والإسراع في إحالة ضحية العنف على الكشف الطبي المجاني أو المختبر الجنائي وخاصة في الجرائم الجنسية واعتماد الفيديوهات والصور التي تلتقط لواقعة العنف على سبيل الاستدلال.

ونصت مادة (6) على أن يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، فضلا عن أن يعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي.

بينما نصت المادة (16) من الباب الثالث للقانون، على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المشدد أو المؤبد.

ونصت المادة (17) على أنه يعتبر اغتصابًا كل مواقعة للأنثى بغير رضاها سواء كانت المواقعة إيلاجًا عبر المهبل أو الفم أو الشرج. وسواء كان الإيلاج بالعضو الذكري أو بالإصبع أو بأية أداة.

ونصت المادة (18) على أن يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها 15 سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابة بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو من أفراد السلطة العامة، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

بينما نصت المادة (31)، على أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة «امرأة حامل» دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد، بالإضافة أن مادة (32) نصت على أنه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجًا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.

وتضمنت المادة (37) من الباب السادس على أن كل من أكره امرأة على الزواج، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة (39) على أن كل شخص ارتكب فعلًا أو سلوكًا عنيفًا مع الإناث من أفراد أسرته، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما. ما لم ينص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر على عقوبة أشد على الفعل.

ونصت المادة (40) على أن يعد مرتكبًا لجريمة الاغتصاب الزوجي كل من مارس العنف الممارس من قبل الشريك، وهو سلوك ضمن العلاقة الجنسية بين الزوجين يتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة، يعاقب بعقوبة السجن.

بينما نصت المادة رقم (45) من الباب السابع الأخير بالقانون على أن يتم إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال في جميع المناطق تابعة لوزارة تعنى بالشئون الاجتماعية أو متعاقدة معها، تكون للاحتياجات الخاصة للنساء، وسهلة الوصول بالنسبة لهن، تقوم بتقديم المساندة والدعم للضحايا، من خلال: تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية، والاستفادة من المعونة القضائية، والتدريب والمساعدة على إيجاد عمل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك