«الصحفيين» أمام المحكمة: حكم وقف انتخابات النقابة خطأ.. ونطالب بإجراء الاقتراع في موعده - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:55 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الصحفيين» أمام المحكمة: حكم وقف انتخابات النقابة خطأ.. ونطالب بإجراء الاقتراع في موعده

تصوير : لبنى طارق
تصوير : لبنى طارق
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2015 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2015 - 2:56 م

استمعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العز نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المرافعات في الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري وإلزامها بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة.

شهدت الجلسة حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وطالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، في الشق المستعجل من الدعوى وإلغاء الحكم بصفة موضوعية، موضحا أن الحكم أخطأ في تأويل وتفسير قانون نقابة الصحفيين.

وأوضح أبو زيد أن نص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، تشير إلى أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية لإنهاء عضوية 6 من أعضاء المجلس.. مشيرا إلى أن نص المادة هو وحدة واحدة متكاملة، ولا يجوز أن يتم الاجتزاء من نص المادة، وأن الحكم المطعون فيه ارتأى أن يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس بأكمله خلافا لما نص عليه القانون.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما رسخت المبادئ الأساسية لضرورة تطبيق وإعمال نصوص القانون، ومن بينها المادة 43 موضوع الخلاف، مشيرا إلى أنه منذ إصدار القانون والنقابة تعمل به وتقوم بإجراء عملية التجديد النصفي عن طريق الاقتراع لإخراج 6 من أعضاء المجلس، وبعد مرور عامين يخوض الانتخابات الأعضاء الستة الآخرون ممن لم تشملهم القرعة في التجديد النصفي.

وتابع: ثم تم تعطيل العمل بالقانون في شأن عملية إجراء الانتخابات بمقتضى القانون 100 لسنة 1993 في شأن النقابات المهنية، وعاد العمل بقانون النقابة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، فتم إجراء الانتخابات في 2011 على منصب النقيب وكافة مقاعد المجلس، وفي عام 2013 أجريت القرعة فخرج 6 من أعضاء المجلس وأجري التجديد النصفي، وفي هذا العام 2015 - وإعمالا لصحيح حكم القانون – تم فتح الباب للانتخابات بالنسبة لمن لم تشملهم القرعة من الأعضاء الستة الأخرين بمجلس النقابة.

وأكد أن الدعوى بها وجه للاستعجال يتمثل في انتظار الجمعية العمومية التي تتضمن 8 آلاف صحفي، لعقد جمعيتهم العمومية وإجراء الانتخابات في 6 مارس الجاري إعمالا لصحيح حكم القانون الذي أوجب أن تجري الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس.

من جانبه، قال جمال فهمي وكيل أول النقابة إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، لا تتحدث عن مدة مجلس النقابة، وإنما مدة العضوية داخل مجلس النقابة 4 سنوات، وهو ما يوجب صراحة أن يمضي كل من ينتخب 4 سنوات بعضوية المجلس.. معتبرا أن حكم القضاء الإداري تبنى تفسيرا غير صحيح لنص المادة.

من جهته، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن تطبيق حكم القضاء الإداري يعني بوضوح، أن بعض أعضاء مجلس النقابة سيمضون في عضوية المجلس 4 سنوات والبعض الآخر سنتين فقط، بالمخالفة لأحكام القانون.. لافتا إلى أن المحكمة تعرضت لمسألة الانتخاب على منصب النقيب، على الرغم من أن الدعوى لم تتضمن ما يتعلق بانتخابات النقيب التي تجري وفقا لإجراء مغاير عن انتخابات أعضاء مجلس النقابة.

وقال جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، بالإنابة عن 5 من أعضاء مجلس النقابة ممن خاضوا انتخابات التجديد النصفي في 2013 – إنهم انتخبوا لمدة 4 سنوات، وتقدموا ببرامج انتخابية لأعضاء الجمعية العمومية في ضوء المدة التي انتخبوا على أساسها، مؤكدا أن تطبيق الحكم يعني المغايرة في المراكز القانونية بين أعضاء مجلس النقابة، حيث يبقى نصف أعضاء المجلس 4 سنوات والبعض الآخر لمدة سنتين إثنتين فقط، وأن هذا الحكم يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء المجلس الواحد.

من جانبه، عقب المطعون ضده (الصادر لصالحه الحكم) مؤكدا أن المادة 43 من قانون النقابة، تتحدث عن "دورة انتخابية" مدتها 4 سنوات لكافة مقاعد مجلس النقابة، وأنه يتخللها عقب مرور سنتين، إجراء تجديد نصفي لنصف أعضاء مجلس النقابة.. مشيرا إلى أن منطق الأمور أن الانتخابات تجري بصورة كلية لعضوية مجلس النقابة على أن يليها بمرور عامين التجديد النصفي، وفي نهاية المدة يجري التجديد الشامل لكافة الأعضاء.

وأكد أن القول بغير ذلك يعني خضوع انتخابات مجلس النقابة، لتجديد نصفي بصورة متوالية وعدم حدوث تغيير شامل في عضوية مجلس النقابة، بالمخالفة لأحكام القانون.