ننشر نص مشروع قانون تنظيم الخطابة والدوس الدينية بالمساجد - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 8:35 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر نص مشروع قانون تنظيم الخطابة والدوس الدينية بالمساجد

مجلس الدولة-ارشيفية
مجلس الدولة-ارشيفية
خالد مطر
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2014 - 6:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2014 - 6:04 م

ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس، مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد.

وحدد القانون، أماكن ممارسة الخطابة لتكون شأنها شأن الدروس بالمساجد وما في حكمها، وحرم القانون على غير المعينين المختصين بوزارة الأوقاف ووعاظ الأزهر المصرح لهم ممارسة الخطابة، كما منع القانون لغير خرجي الأزهر أو مراحله التعليمية العمل بالدعوة.

وأعطى القانون للأئمة بالأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون ونص في مواد عقوباته على عقاب من يمارس الخطابة دون ترخيص بالحبس ثلاثة أشهر وبعقوبات تصل إلى 50 ألف جنيه.

وفيما يلي نص القانون:

رئيس الجمهورية المؤقت :

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر القانون الآتي نصه :

المادة (1)

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (2)

لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.

ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال .

ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .

المادة (3)

لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهري .

ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف .

المادة (4)

يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (5)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .

المادة (6)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، و يلغى كل حكم يخالف أحكامه .



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك