لأول مرة.. 5 تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 7:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لأول مرة.. 5 تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب

ارشيفية
ارشيفية
كتب ــ محمد بصل ومحمد نابليون:
نشر في: السبت 4 يوليه 2015 - 11:35 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2015 - 11:35 ص

عرض مشروع المحكمة المتخصصة والنظام الجديد للطعن بالنقض على «القضاء الأعلى» خلال ساعات

يحيل مجلس الوزراء خلال ساعات إلى مجلس القضاء الأعلى 5 تعديلات رئيسية يقترح مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد إدخالها على النظام القضائى الجنائى المصرى، لأول مرة، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى هذا المشروع، والتى يبلغ عددها نحو 21 جريمة بالإضافة إلى ما يرتبط بها من جرائم تمهيدية أو تبعية.

وأوصى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بضرورة عرض وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ــ وفقا للدستور ــ فى التعديلات الخمسة الجديدة، التى تمثل خروجا استثنائيا عن قانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب.

والتعديل الأول يتمثل فى إلغاء نظام الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب القائمة فى جميع محاكم الجنايات، وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب بالقاهرة، لتصبح القاضى الطبيعى لجميع الجرائم المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره، بحيث يحيل إليها النائب العام جميع القضايا التى يستند إلى هذا القانون فى توجيه الاتهامات إلى المتورطين فيها.

ووفقا للتعديل ستكون هذه المحكمة من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الأسرة، وسيصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، يمكنها من إنشاء دوائر لها حسب الحاجة فى بعض المحافظات.

وتنص النسخة النهائية من مشروع القانون على أن تكون هذه المحكمة عادية وليست استثنائية، بحيث تتبع فيها جميع إجراءات التقاضى الطبيعية، وعلى رأسها تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، وحضور محام معه.

أما التعديل الثانى فهو أن يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، حضوريا فى حق المتهم، إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناء من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية التى «تحظر أن يحضر أحد أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب».

والتعديل الثالث هو أن يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة من محكمة الإرهاب فى جميع القضايا المتعلقة بالقانون الجديد، أمام محكمة النقض خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون الواردة على أحكام الإرهاب.

والتعديل الرابع هو أنه «إذا رأت دائرة النقض المنعقدة فى غرفة المشورة أن الطعن مرجح القبول، فستحيله إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو موضوعا، أصدرت قرارا مسببا برفضه، ليصبح حكم أول درجة نهائيا وباتا».

أما التعديل الخامس وهو الأهم فى إجراءات التقاضى فهو الخاص بأن «تتصدى محكمة النقض لموضوع الطعن مباشرة، إذا ارتأت دائرة غرفة المشورة قبوله، وذلك دون إعادته إلى دائرة أخرى بمحكمة الإرهاب» وذلك استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه.

وينص القانون فى الحالات العادية على أنه «إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات، تنقض محكمة النقض الحكم، وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك