فتوى ببطلان بروتوكول «أجهزة تتبع المركبات السياحية» لعدم عرضه على مجلس الدولة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 9:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فتوى ببطلان بروتوكول «أجهزة تتبع المركبات السياحية» لعدم عرضه على مجلس الدولة

كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2017 - 8:35 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2017 - 8:35 م
- الدستور يلزم هيئات الدولة بعرض مشروعات العقود على إدارة الفتوى قبل إبرامها أو التوقيع عليها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المسشار يحيى دكرورى، فتوى قضائية انتهت فيها إلى بطلان بروتوكول التعاون الموقع من وزارة السياحة مع غرفة شركات السفر والسياحة والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بشأن توريد وتركيب أجهزة تتبع على جميع المركبات السياحية، لتوقيع الوزارة عليه دون استفتاء إدارة الفتوى المختصة فى مجلس الدولة.

وقالت الجمعية فى فتواها: إنه تبين من الأوراق أن وزارة السياحة وقعت بروتوكول التعاون المشار الذى يقتضى تنفيذه التعاقد المباشر مع الشركات السياحية بموجب عقد موحد تتم صياغته بمعرفة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مع ضمان استمرار مركز التتبع المنشأ فى الوزارة فى تحقيق الهدف من إنشائه، إلا أن ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات تحفظ على توقيع ذلك البروتوكول دون مراجعته من مجلس الدولة.
وأسست الجمعية فتواها على أن الدستور أختص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، وألزمت القوانين المختلفة هذه الجهات بعرض مشروعات هذه العقود قبل إبرامها أو التوقيع عليها على إدارة الفتوى المختصة لتولى مراجعتها وإبداء الرأى بشأنها.
وأضافت الجمعية أن المشرع لم يفرض ذلك عبثا، وإنما أراد به أن يجنب الجهات الحكومية مسبقا مواطن الخطأ وتبصرتها بمواضع الزلل، وإن بتهيأ لها مقدمًا من أسباب السلامة ما تدرك به المصلحة العامة فى إبرام تلك العقود.
وأشارت إلى أن تلك المراجعة التى تجريها إدارة الفتوى أو اللجنة المختصة فى مجلس الدولة لا تقف عند حد بنود مشروع العقد، وإنما تمتد لتشمل الإجراءات التى سبقته وجميع ما يعتبر جزءا منه، للوقوف على مطابقتها حكم القانون، ومدى تأثيرها على صحة العقد إن كان لذلك وجه، باعتبار أن العقود التى تبرمها الجهات الحكومية تخضع فى إبرامها لضوابط وقواعد تحدد من يملكون إبرامها وطرق وإجراءات ذلك، موضحة أن كل ذلك موكول أمره لجهة الفتوى المختصة بمراجعة مشروع العقد.
كما شددت الفتوى على أن تلك المراجعة لا تضفى على إجراءات وبنود العقد ــ حال إبرامه قبل مراجعته ــ الشرعية والصحة إذا كانت قد فقدتها، ولا تطهره من المخالفات التى شابت إبرامه وبنوده أو تجبرها، وإنما تكشف عنها وتضعها تحت بصر الجهة الحكومية، لما يستوجبه ذلك منها من إعادة النظر فى العقد بالتحلل منه كله أو بعضه فى ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعة.
وأكدت الجمعية أنه ترتيبًا على ما تقدم، يكون البروتوكول الذى أبرمته وزارة السياحة مع الجهتين المشار إليهما، والذى يرتب مجموعة من الالتزامات على أطرافه مندرجًا فى نطاق العقود التى يحظر قانون مجلس الدولة فى المادة 58 منه على الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية إبرامها قبل استفتاء إدارة الفتوى المختصة فى مشروعها.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك