إحالة دعوى إلزام النيابة الإدارية بإخطار «المركزي للمحاسبات» بقراراتها في المخالفات للمفوضين - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 2:06 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إحالة دعوى إلزام النيابة الإدارية بإخطار «المركزي للمحاسبات» بقراراتها في المخالفات للمفوضين

المركزي للمحاسبات
المركزي للمحاسبات
كتب - محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 - 11:48 ص

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من فتحي العزازي، ونعمان زعيتر، عضوي الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 29513 لسنة 70 قضائياً، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهراً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.

وأضافت الدعوى أن القانون فرّق بين حالتين يمكن لرئيس الجهاز أن يتصرف في المخالفة وفقاً لهما عقب ورود الأوراق إليه، أولهما أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وفي هذه الحالة يكون على الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.

أما الحالة الثانية فيحق فيها لرئيس الجهاز أن يطالب الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية، إعادة النظر في قراراها، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بموافاة الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز، يحق لرئيس الجهاز أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وتلتزم الجهة التأديبية المختصة بمباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.

وأكدت الدعوى أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية ينطوي على تعديل قانون الجهاز، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للإجراءات المقررة في الدستور.

وشددت الدعوى على أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية تضمن تحريضاً للجهات الإدارية والتأديبية على عدم موافاة الجهاز بأوراق وموضوعات المخالفات المالية محل قضايا النيابة الإدارية، كما تضمن أمراً إلى الجهات التأديبية المختصة بإقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز بعدم الاستجابة لطلب الجهاز وعدم القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون الجهاز.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك