5 تعديلات تشريعية لقانون تنظيم الجامعات على مائدة «النواب» - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 1:02 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

5 تعديلات تشريعية لقانون تنظيم الجامعات على مائدة «النواب»

السيسي
السيسي
وفاء فايز
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2016 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2016 - 3:51 م
- فصل الأساتذة والطلاب المحرضين على العنف.. ومنع العمل الحزبى داخل الجامعات.. وإنشاء صندوق العاملين

- رئيس «عين شمس»: تمرير القانون الحالى بتعديلاته التشريعية أفضل من الدخول فى مهاترات تعديله.. ورئيس «بنها»: أطالب البرلمان القادم بمواكبة العالم فى تطورات التعليم

- رئيس المجلس التخصصى للتعليم: سنساعد المجلس إذا طلب منا ذلك.. أمين «مصر القوية»: أؤيد منع العمل الحزبى داخل الجامعات لكن مع الحفاظ على مساحة العمل السياسى من خلال اللجنة الثقافية والسياسية

- طالب «صوت طلاب مصر»: أؤيد فصل الطالب الذى يثت تورطه فى أعمال عنف وتخريب حتى يكون عبرة لغيره

أيام قليلة وتبدأ أولى جلسات مجلس النواب المنتخب، والذى من المقرر أن يناقش جميع القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور خلال 15 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان، ومن بين تلك القوانين التعديلات التشريعية التى تم إدخالها على قانون تنظيم الجامعات.

وبلغ عدد هذه التعديلات التشريعية منذ أن تولى عدلى منصور رئاسة الجمهورية وحتى الآن 5، أصدر منها الرئيس السيسى 3 تعديلات تشريعية، فيما أصدر عدلى اثنين، والفترة المتاحة لمناقشة هذه القوانين وإقرارها 15 يوما فقط، وهو ما دفع عددا من القيادات الجامعية والأساتذة بالمطالبة بتمرير هذه التعديلات التشريعية بشكلها الحالى لفترة مؤقتة، وعدم الدخول فى «جدل» مناقشتها وتعديلها مرة أخرى داخل البرلمان، لحين الانتهاء من إعداد قانون التعليم العالى الجديد.

التعديلات:

1ــ فصل الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية (فبراير 2014)

أصدر عدلى منصور المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى نصت وفقا لما جاء فى الجريدة الرسمية «إنه يحق لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تعريضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف، واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب».

ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا «دائرة الموضوع»، ويعتبر هذا التشريع الوحيد الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور رغم معارضة قسم التشريع بمجلس الدولة له.

2 ــ إنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين فى الجامعات (مارس 2014)

فى 23 مارس عام 2014، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار المستشار عدلى منصور بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم «49 لسنة 1972» بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين بالجامعات.

وشمل التعديل نص المادة «195 مكرر»، بأن ينشىء المجلس الأعلى للجامعات صندوقا لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارد الصندوق مما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية، لتحقيق أغراض الصندوق، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى ما تخصصه الموازنة العامة للدولة، وما يحصل عليه من الهبات والتبرعات، وما يخصص من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراه وشهادات التخرج.
وأكد القرار ضرورة موافقة وزير التعليم العالى على كل ما سبق، وأن يصدر قواعد تنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق الخاصة به بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما شمل القرار إلغاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم، على أن تؤول حقوقه والتزاماته إلى الجهة التى يتم الاتفاق عليها بين وزير التعليم العالى ووزارة المالية.

3 ــ تعيين القيادات الجامعية وإلغاء الانتخاب (يونيو 2014)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 24 يونيو 2014، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ونص القرار فى مادته الأولى على ما يلى: يستبدل بنصى المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:

مادة 25:

يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، من بين 3 أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى جميع المجالات يتقدم به طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

ونصت المادة 43:

يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، من بين 3 أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى جميع المجالات التى يتقدم به طالب الترشح، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

4 ــ تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر (أكتوبر 2014)

أصدر الرئيس السيسى قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وفيما يلى نص القرار بقانون:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى:

«ويعاقب بالعزل المنصوص عليه فى البندين (4 و 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيا من المخالفات الآتية:

ــ الاشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، والتعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، و ما يمس نزاهته.
وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود (1، 2، 3) من هذه المادة.
المادة الثانية:

وتضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، مادة جديدة برقم (74) مكرر، نصها الآتى: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات التالية:

ــ ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أى أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب، وإتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أى منهما، وتحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال 7 أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون، ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

5 ــ عزل الأساتذة حال تورطهم فى أعمال عنف وحظر العمل الحزبى بالجامعات (يناير 2015)

أصدر الرئيس السيسى قرارا بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وينص التعديل على استبدال النص التالى: «يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذى يرتكب أيا من أفعال الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة»، بنص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون.

كما نص تعديل القانون على أن إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.

وأصدر السيسى تعديلا على قانون تنظيم الجامعات المصرية، تضمن فصل العاملين والطلاب بالجامعات، فى حالة المشاركة فى أعمال عنف داخل الحرم الجامعى، فضلا عن حظر العمل الحزبى والسياسى داخل الحرم الجامعى.

المناقشة بعد التمرير

من جانبهم، أكد عدد من رؤساء الجامعات أن تمرير التعديلات التشريعية الخاصة بالجامعات المذكورة سابقا داخل مجلس النواب أفضل من الدخول فى دائرة مناقشتها وتعديلها، والتى قد تستهلك وقتا كبيرا لا داعى له، وقال رئيس جامعة عين شمس الدكتور حسين عيسى، والذى تم تعيينه عضوا فى مجلس النواب، فى تصريحات لـ«الشروق» قبل التعيين، إن البرلمان القادم لديه مهمة كبيرة فى مناقشة عدد ضخم من القوانين التى صدرت فى عهدى السيسى ومنصور، وبالتالى تمرير قانون تنظيم الجامعات الحالى بتعديلاته التشريعية الأخيرة أفضل من الدخول فى دائرة مناقشته وتعديله، والتى قد تستهلك وقتا طويلا نحن فى غنى عنه.

واقترح عيسى تمرير قانون تنظيم الجامعات الحالى لفترة قصيرة خلال 6 أشهر على الأقل، لحين الانتظار وإعداد قانون جديد للتعليم العالى، قائلا: «الدخول فى متاهة تعديلات التشريعات الجامعية والقوانين تستهلك وقتا طويلا ولا داعى له».

وشدد على أهمية إعداد قانون جديد للتعليم العالى يمثل نقلة حضارية لمصر، ويواكب كل التطورات العالمية فى المنظومة التعليمية والبحثية فى نظم القبول بالجامعات، والتنسيق وربط التعليم بسوق العمل، وتغيير نظم الدراسات العليا وغيرها من الموضوعات المهمة، مضيفا: «قانون تنظيم الجامعات الحالى نسير عليه منذ أكثر من 40 عاما، وتم تعديله مرات كثيرة، وكفانا تعديلات، ولا نريد أن يستهلك مجلس النواب وقتا فى تعديله».

ومن ناحيته، أكد رئيس جامعة بنها الدكتور على شمس الدين، أن الفترة الحالية للبرلمان تتطلب النظر فى جميع القوانين الصادرة طبقا لأولويات الأجندة التشريعية، بما يلبى احتياجات المواطن المصرى، مضيفا: «الخمسة قوانين التى صدرت فى عهدى منصور والسيسى ربما تكون ليست الأكثر إلحاحا للمناقشة داخل البرلمان».

وأضاف شمس الدين: «من الأفضل تمرير القوانين الجامعية الحالية لحين إعداد قانون جديد للتعليم العالى، وقد تم تعديل قانون تنظيم الجامعات 120 مرة، ونستطيع أن نعيش فترة مؤقتة به، لو عدلنا كل مادة فيه داخل البرلمان نستهلك وقتا كبيرا وندخل فى مجادلات لا داعى منها»، وفيما يتعلق بقانون فصل الأساتذة والطلاب المحرضين على العنف، قال: «كانت هذه المواد مطلوبة لردع المخربين، وكان هناك استعجال فى اصدارها فى الفترة التى شهدت الجامعات أحداث عنف وتخريب من قبل طلاب الإخوان المسلمين فى عهد منصور».

وقال الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن المجلس لم يستفت فى الخمسة قوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المؤقت والرئيس الحالى، مضيفا: «المجلس التخصصى للتعليم لا يستطيع أن يوجه مجلس الشعب ماذا يفعل إزاء هذه القوانين»، وأكد أن المجلس التخصصى للتعليم سيساعد البرلمان إذا طلب منه الأخير إبداء الرأى فى قوانين التعليم، قائلا: «نكون سعداء فى حالة مطالبتنا بإبداء الرأى فى قوانين التعليم ونمد يدنا للتعاون مع الجميع».

واقترح شوقى على مجلس النواب القادم الاستعانة بكافة المتخصصين فى مجال التعليم والبحث العلمى، للجلوس على مائدة واحدة ومعرفة آرائهم فى المنظومة التعليمة، والاستفادة من خبراتهم.

وقال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات: «نظرا للكم الكبير من القوانين التى ستعرض على مجلس النواب، أتوقع الموافقة على قوانين التعليم»، مطالبا البرلمان بعد الانتهاء من إشكالية مناقشة القوانين خلال 15 يوما من انعقاد المجلس، مراجعة القوانين مرة أخرى بشكل تدريجى لإصلاح ما جاء بها من أخطاء، وأضاف لـ«الشروق»: «أهم التشريعات التى تحتاج إلى التعديل فى مجلس النواب هى قانون تعيين القيادات الجامعية، والمطلوب وضع آلية جديدة لتعيين القيادات تجمع بين الانتخاب والتعيين، بمعايير وشروط تضمن اختيار الأفضل فى هذه المناصب».

ومن ناحيته، قال محمود شلبى، أمين عام حركة طلاب مصر القوية، إنه يؤيد قانون منع العمل الحزبى داخل الجامعات ولا أحد يختلف على ذلك، لكن مع الحفاظ على مساحة العمل السياسى سواء من خلال اللجنة الثقافية والسياسية بالاتحاد، أو من خلال تعبير الطلاب عن آرائهم بسلمية، وفيما يتعلق بالقوانين الأخرى المرتبطة بفصل أى طالب يحرض على العنف قال شلبى: « لم تضف جديدا، فاللائحة التأديبية تعطى الصلاحيات الكاملة للجامعة لفصل الطلبة الذين يمارسون أعمال العنف أو يلحقون ضررا بمنشآت الجامعة» .

فيما وافق أحد الطلاب بإئتلاف «صوت طلاب مصر» على بقاء القوانين الحالية وتمريرها داخل مجلس النواب، قائلا: «أؤيد فصل الطالب الذى يثت تورطه فى أعمال عنف وتخريب حتى يكون عبرة لغيره، فلن نسمح بتحويل الجامعات لساحة صراع، ولا داعى لتخوف الطلاب من تمرير هذه القوانين طالما لا يرتكبون أعمال شغب».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك