تعديلات قانون حوافز الاستثمار تمنح كل هيئة سلطة تسعير أراضيها - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 6:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الجمل: المشروع يهدر استقلال القضاء ويفتح باب التستر على الفساد.. والتسعير يجب أن يكون مركزيًا

تعديلات قانون حوافز الاستثمار تمنح كل هيئة سلطة تسعير أراضيها

تسعير أراضي الدولة الممنوحة للمستثمرين سيكون بحسب القانون الجديد     تصوير-محمد حسن
تسعير أراضي الدولة الممنوحة للمستثمرين سيكون بحسب القانون الجديد تصوير-محمد حسن
محمد بصل:
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2014 - 1:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2014 - 1:26 م

لم تقتصر تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تقييد حق الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، والذى كان وزير الاستثمار السابق، اسامة صالح، قد أشار اليه فى تصريحات سابقة لخروجه من الوزارة، ولكن وفقا لمشروع تعديل القانون، الذى حصلت الشروق على نسخة منه، تبين أنه يتضمن تعديل المواد 11 و25 و46 و47 من القانون، وإضافة 6 مواد منها 3 مرتبطة بمنازعات الاستثمار والتصرف فى أراضٍ وممتلكات الدولة، تعتبر الأولى من نوعها فى تاريخ التشريع المصرى، إلى جانب المادة الخاصة بتقييد حق الطعن.

ورأى عدد من القضاة الذين أطلعتهم «الشروق» على المواد الجديدة 5 مكرر و6 مكرر و66 مكرر «أ» التى تضمنها المشروع «تتصادم مع مبادئ دستورية وقوانين سارية».

بعد صدور احكام من القضاء الادارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة ببطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام، تسببت الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا بتأييد هذه الاحكام فى أزمة حقيقية تكمن فى عدم إمكانية تنفيذ بعضها لتغير حالة الشركات وممتلكاتها بعد الخصخصة، علاوة على اتجاه بعض المستثمرين الأجانب المتضررين من هذه الاحكام لمقاضاة مصر، كالمستثمرين الهنود أصحاب شركة إندوراما غزل شبين الذى لجأوا للتحكيم الدولى امام مركز «إكسيد».

وعملا على حل هذه المشكلة شكلت حكومة حازم الببلاوى لجنة لاقتراح حلول لهذه المنازعات بشرط احترام أحكام القضاء النهائية وضمان حقوق المستثمرين حسنى النية.

إلاّ أن مشروع تعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار استبق ظهور عمل اللجنة وقدم مقترحا بإضافة المادة 66 مكررا «أ» بأن «تختص اللجنة الوزارية لتسوية منازعات المستثمرين مع الجهات الحكومية بدراسة وتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية ببطلان العقود بين الدولة والمستثمرين، وتتولى اللجنة بناء على طلب أى من أطراف العقد اقتراح الحلول المناسبة للتسوية مع المستثمر حسن النية، بما فى ذلك بحث إمكانية التعاقد معه مرة أخرى وفقا لنظام حق الانتفاع، وتكون نتائج اللجنة بعد موافقة الأطراف واعتماد مجلس الوزراء لها نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها إلاّ من هؤلاء الأطراف».

ويلاحظ أن هذا النص قصر حالة إعادة التخصيص على المستثمر «حسن النية» حيث أوضح مصدر حكومى قانونى، طلب عدم ذكر اسمه، أن «هذا الوصف ضرورى لأن المستثمرين الذين يثبت ضلوعهم فى غش أو تدليس عند إبرام العقد لن يكون من حقهم الاستفادة بالحل المنصوص عليه فى المادة» مرجحا فى الوقت ذاته أن «الحكومة ستعد قانونا مستقلا لتسوية هذه المنازعات يتضمن أدوات وآليات أوسع من هذه المادة».

وبعرض هذه المادة على المصادر القضائية بمجلس الدولة، انقسمت الآراء حولها، حيث ذهب فريق إلى أن «هذا النص يعتبر التفافا على الأحكام النهائية، لأنه سيعيد تخصيص المشروعات أو الأراضى للمستثمرين أنفسهم ووفقا لنظام حق الانتفاع، وليس وفقا لقواعد قانون المناقصات والمزايدات».

وحذر هذا الفريق من أن يكون هذا النص «بداية لتكرار سيناريو إعادة تخصيص أرض مشروع «مدينتى» للشركة المالكة له بعد صدور حكم نهائى ببطلان التعاقد، لا سيما أن عقد إعادة التخصيص مازال منظورا امام المحكمة الإدارية العليا، وأوصت هيئة المفوضين ببطلانه، ومن قبلها محكمة القضاء الإدارى بإعادة تقييمه ماليا رغم تأييد إعادة التخصيص».

وفى المقابل رأت مصادر أخرى أن هذه الطريقة أفضل لمصر من الزام المستثمر بسداد تعويضات أو التعرض للمقاضاة أمام التحكيم الدولى الذى لا نحظى بماض إيجابى أمامه، فمعظم القضايا التى رُفعت ضد مصر أمام مركز «إكسيد» خسرتها، لأسباب يؤكد المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، أنها «تنحصر فى سوء موقف مصر دائما وهشاشة التزامها بالعقود، وأن المحكمين الأجانب يعتبرون أن محاكمها التى تصدر الأحكام ضد المستثمرين جزءا من السلطة التنفيذية شأنها شأن باقى دول العالم الثالث».

التسعير والعقاب

ويتضمن المشروع استحداث مادتين أخريين مثيرتين للجدل، أولاهما المادة 5 مكررا وتنص على أن «تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقا لمعايير تحددها سلفا».

وتعليقا على هذه المادة، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن منح كل جهة حرية تسعير الأراضى الواقعة تحت ولايتها يخالف المنطق الطبيعى للتحكم فى ممتلكات الدولة، لأن اللجنة العليا للتسعير التابعة لهيئة الخدمات الحكومية هى المختصة قانونا بوضع الحدود الدنيا لبدء المزايدات على أراضى الدولة والمناقصات على الخدمات الأخرى، وذلك وفقا لأسس موضوعية وعلمية وإجراءات تكفل عدم بخس أثمان الأراضى وعدم الانحراف فى التصرف».

وأشار إلى أن السيناريو الأفضل أن تقترح الجهات صاحبة الولاية الأسعار وأن تبت فيها لجنة التسعير العليا أو أى جهة مركزية للتثمين ينشأ بها قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وأضاف الجمل أن «هذا النص ينطوى على خطأ تقنى باستخدام لفظ «تقدير أثمان» بدلا من «وضع الحدود الدنيا للمزايدات، لأن المبدأ العام فى التصرف فى أراضى وممتلكات الدولة هو أن تتصرف الدولة الوكيلة عن الشعب فى إدارة ممتلكاته بهدف الحصول على أعلى سعر مقابل بيع أو تأجير أو تخصيص الأرض، وذلك فى مزايدة علنية تحظى بالشفافية».

أما النص الثانى فهو المقترح بالمادة 6 مكرر «ويحظر رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى الخاصة باختلاس المال والعدوان عليه بصوره المختلفة، والتى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلاّ بناء على طلب من وزير الاستثمار».

وأبدى الجمل اعتراضه الشديد على هذا المقترح مؤكدا أنه يفتح الباب للتستر على الفساد، وأنه «يعتدى على مبدأ دستورى أصيل هو استقلال السلطة القضائية وجزء منها النيابة العامة، التى تحتكر دستوريا تحريك الدعوى العمومية، ويحظر الدستور تقييد اختصاصها فى التحقيق وتوجيه الاتهام بأى صورة».

وأوضح الجمل أن هذا النص «يحول التصرف فى الدعوى الجنائية من مسألة قضائية قانونية بحتة إلى تصرف سياسى وإدارى» مقترحا أن يتم تعديله لجواز أن تأخذ النيابة العامة رأى وزير الاستثمار فى الواقعة التى تحقق فيها طالما تعلقت برشوة أو استيلاء على المال العام أو تسهيلا لذلك، وألاّ يكون رأى الوزير ملزما للنيابة فى شىء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك