«النقل» تبدأ خطة عودة الأسطول البحرى التجارى - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 12:44 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«النقل» تبدأ خطة عودة الأسطول البحرى التجارى

المهندس هاني ضاحي وزير النقل
المهندس هاني ضاحي وزير النقل
كتبت ــ ميساء فهمى:
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2015 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2015 - 11:52 ص

• مستشار الوزير: تعديلات على القانون لتشجيع البنوك والمستثمرين.. ونستهدف زيادة مساهمة الأسطول فى نقل البضائع إلى 10%

كشف أحمد أمين مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى والنهرى، عن أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة لتعظيم الأسطول البحرى المصرى التجارى، وعودته بقوة مثلما كان فى السابق، لافتا إلى أنه سيتم إجراء تعديلات على قانون تملك السفن ورفع العلم المصرى، وهى القوانين التى ستتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ المقرر عقده الشهر الحالى. وقال أمين لـ«الشروق» إنه سيتم تعديل القانون لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تملك السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين فى هذا النشاط بما يحقق استراتيجية وزارة النقل، التى تستهدف زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل البضائع لمصر بحرا إلى 10% مقابل 0.5% حاليا.

فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل لـ«الشروق» إنه من التعديلات التى ستتم فى أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990هى السماح بزيادة عمر السفن إلى 25 سنة عند بداية الترخيص، مع الوضع فى الاعتبار الحالة الفنية للسفينة ومراعاة شروط السلامة والأمان، وإعطاء أولويةللسفن المصرية فى نقل البضائع، وإلغاء إلزام العميل بالإعلان فى جريدة لبيع السفينة، كذلك تعديل المادة «5»، التى تنص تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانئها، إذا كانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية، وذلك بإضافة نص مستأجرة عادية أو تمويلا، أما إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع يجب أن تكون أغلبية الحصص مملوكة للمصريين بشرط رفع العلم المصرى، مضيفة أن المادة رقم «11» سيتم تعديلها، حيث تنص على أن تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوقالعينية على السفينة بمحضر رسمى وإلا كانت باطلة ما لم يتم إشهارها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص «الشهر العقارى».

وكذلك تعديل المادة «12»، التى تنص على عدم اجازة نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى، كما لا يجوز تأجيرها لجنسية غير مصرية لمدة تزيد على سنتين، إلا بعد الحص



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك