رسميا.. منصور يصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب - بوابة الشروق
الأربعاء 20 مايو 2026 2:28 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

رسميا.. منصور يصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت
المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت
محمد بصل
نشر في: الخميس 5 يونيو 2014 - 8:46 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2014 - 8:51 م

صدق الرئيس عدلي منصور اليوم رسمياً على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد جلسة مطولة عقدها مع مستشاره الدستوري علي عوض صالح لاستعراض الأحكام الجديدة للقانونين والمذكرة التفسيرية لكل منهما.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس منصور أصدر قانون مجلس النواب بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء ومراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة.

وتم إخطار المطابع الأميرية بالاستعداد لطباعة عدد خاص من الجريدة الرسمية يتضمن القانونين، ليكونا آخر ما سيصدره منصور  قبل أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، تأكيداً لما نشرته "الشروق" في 30 مايو الماضي.

وكانت رئاسة الجمهورية قد تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس النسخة النهائية لمشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بالتعديلات الجديدة التي أقرتها لجنة تعديلهما برئاسة الوزير المستشار محمد أمين المهدي بناء على توصيات ومطالبات الأحزاب السياسية والمجلس القومي للمرأة لزيادة نسبة مقاعد القوائم المطلقة المغلقة إلى 22.3% بواقع 120 مقعداً وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وكذلك التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء بشأن شروط العضوية ونظام المكافآت والرواتب.

وبعد موافقة مجلس الدولة على التقسيم الجديد، أدخل مجلس الوزراء خلال اجتماعه تعديلاً يحظر ازدواج جنسية المرشح وأن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية المنفردة، وأوضح المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة وضع القانونين أن هذا الشرط يتسق مع الدستور والأحكام السابقة لمجلس الدولة التي تحظر ازدواج جنسية النائب باعتباره ممثلاً للأمة.

وأصبحت الشروط النهائية للترشح المذكورة في المادة 8 تضم أيضاً أن يكون المرشح مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ تقل سنه  يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وأَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدر قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف فوزي أن مجلس الوزراء أقر أيضاً إخضاع مكافآت النواب للضرائب، وتم حذف نص إعفائها من الضريبة، فأصبحت المادتان 34 و35 تنصان على أن "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور" وأن "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير".

وأوضح فوزي أنه "سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ولكي يتم ذلك فيجب أن يحدد هذا القانون المستقل عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد، ويقصد بالوزن النسبي للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي".

وأشار فوزي إلى أن اللجنة انتهت في مذكرتها التفسيرية إلى أن الوزن النسبي للمقعد يساوي عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عددالناخبين بها وقسمتهما على اثنين والحاصل يقسم على عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي، أي نحو 166.666 ثم يتم تحديد عدد المقاعد الفردية للمحافظة بأن تساوي عدد سكان المحافظة مضافاً إليه عدد الناخبين المقيدين بها وقسمتهما على اثنين والحاصل يقسم على الوزن النسبي للمقعد.

وأضاف أنه يجب مراعاة أن يزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية،أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة الخاصة بالقائمة والوزن النسبي للمقعد بها.

وأشار إلى أن القانون التزم بحكم المادة 110 من الدستور فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته بقرار يصدر من المجلس بأغلبية خاصة متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع الوضع الخاص بها، إلا أنه في جميع الأحوال إذا غير العضو – ولو كان امرأة – انتماءه  الحزبي أو تخلى عنه أو صار المستقل حزبياً فتسقط عضويته احتراماً لصوت الناخب الذي انتخبه.

وحدد القانون ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في تعيين 27 نائباً بما لا يجاوز 5% من إجمالي المقاعد بناء على رأي مجلس الدولة، بأن يتم ذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، كما اشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها.

قانون الانتخابات على مكتب منصور.. و«الشروق» تنشر النسخة النهائية لـ«مجلس النواب»



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك