تأجيل دعوى بطلان نتيجة انتخابات «الصحفيين» لجلسة 7 ديسمبر - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 1:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأجيل دعوى بطلان نتيجة انتخابات «الصحفيين» لجلسة 7 ديسمبر

كتب-محمد نابليون
نشر في: الأحد 5 يوليه 2015 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2015 - 3:39 م
- طعن أمام الدستورية على 7 مواد بقانون النقابة

 

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي طارق درويش، والمطالبة ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين التي تمت في مارس الماضي، وأسفرت عن فوز نقيب الصحفيين و٦ من أعضاء المجلس، لجلسة ٦ ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى عدم دستورية قانون نقابة الصحفيين المقامة أمامها.

ومن جانبه، قدم المحامي أسامة محمد عبد اللطيف وكيلا عن الصحفي طارق درويش شهادة للمحكمة في جلسة اليوم تفيد أنه أقام طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون نقابة الصحفيين، بناء على التصريح بالطعن الصادر له من المحكمة.

وقالت دعوى عدم الدستورية التي حملت رقم 118 لسنة 37ق بعدم دستورية 7 مواد من قانون النقابة، وحصلت "الشروق" على نسخة منها إن تلك المواد السبعة خارج إطار العصر الحالي، وتدور في فلك اﻻتحاد اﻻشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة.

وأكدت صحيفة الطعن أن جميع المواد المطعون عليها من هذا القانون تخالف المادة الأولى من الدستور الحالي، والتي تنص على ان جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ﻻ تقبل التجزئة، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

وحددت صحيفة الطعن المواد المطعون عليها بعدم الدستورية وهي المادة ١ من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتي تنص على انشاء النقابة في الجمهورية العربية المتحدة التي اختفت من الوجود بعد صدور قانون النقابة مباشرة.

والمادة ٣ فقرة "أ" والتي تشير إلى أن النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر اﻻشتراكي والقومي، وأن نشاط النقابة يجري في إطار السياسة العامة للاتحاد اﻻشتراكي ووزارة الإرشاد القومي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور الحالي.

والمادة ١٣ فقرة 2، 3 والتي تشير إلى تشكيل لجنة القيد، وأكدت أنه قبل انعقاد اللجنة بثلاثين يوما على الأقل ﻻبد أن ترسل اللجنة بيانا بأسماء طالبي القيد إلى اﻻتحاد اﻻشتراكي العربي ووزارة الإرشاد لإبداء الرأي فيها.

والمادة 16 والتي تنص أنه على مجلس النقابة أن يبلغ اﻻتحاد اﻻشتراكي ووزارة الإرشاد بقرارات اللجان المختلفة خلال أسبوعين من صدورها.

والمادة 37 فقرة 2 والتي اشترطت فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوا عاملا في اﻻتحاد اﻻشتراكي.

والمادة 32 والتي أشارت إلى أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة وﻻ يكون اﻻجتماع صحيحا إﻻ إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.

والمادة 33 فقرة (ه) والتي أشارت إلى أن يعتمد إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة اﻻتحاد اﻻشتراكي.

والمادة 43 والتي تنص على اﻻقتراع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم ولم تقرر المادة إذا كان اﻻقتراع كل سنتين أم هناك تجديدا نصفيا واحدا ثم كليا.

وأخيرا المادة 62 فقرة أولى من القانون والتي تنص على أن لوزير الإرشاد أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك