قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض طعن على البند (1) من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التي كانت تمنح وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن المشرع وهو ينظم سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات؛ راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون فيه كان يحدد المدة التي يجوز خلالها لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة لها بستين يوماً، ومنح الوزير الحق في مد هذه المدة، إلاّ أن الواقع العملي كشف عن تعذر إنجاز هذه المهمة خلال هذه الفترة، وعن اضطرار الوزير لإصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت 3 سنوات.
ولمعالجة هذه المشكلة تدخل المشرع بتعديل نص المادة بالقانون 9 لسنة 2005 ليصبح "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة".