مصدر قضائي: حكم «الدستورية» يعيد محاكمة نخنوخ من البداية أمام «الجنايات» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 1:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مصدر قضائي: حكم «الدستورية» يعيد محاكمة نخنوخ من البداية أمام «الجنايات»

صبرى نخنوخ
صبرى نخنوخ
كتب- محمد بصل:
نشر في: السبت 6 فبراير 2016 - 3:34 م | آخر تحديث: السبت 6 فبراير 2016 - 3:34 م

قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن المبدأ الجديد للمحكمة الدستورية العليا بسقوط الأحكام الباتة المستندة إلى قوانين قُضيَ بعدم دستوريتها، يتطلب إعادة قضية المتهم صبري نخنوخ إلى النيابة العامة لإحالتها مرة أخرى إلى محكمة الجنايات (أول درجة) وإعادة محاكمته من بدايتها.
وأضاف المصدر أن نفاذ حكم "الدستورية" الجديد يشمل عدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي أدان نخنوخ وعاقبه بالسجن المؤبد لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص في 3 نوفمبر 2014، لاستناده إلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في 8 نوفمبر 2014.
وكانت المحكمة الدستورية قد أرست اليوم مبدأ جديداً بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استناداً إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاماً باتة".
وصدر الحكم في الدعوى المقامة من صبري نخنوخ المعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناءً على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضي التقديرية في استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، مما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التي قضت بإدانة نخنوخ في مايو 2013 ناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى فى استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته فى التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) فى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الإستثنائية التى دعت لوضع هذا التعديل المعيب فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك