فتوى لمجلس الدولة تحسم الجدل: قانون العاملين المدنيين واجب التطبيق منذ 20 يناير الماضى - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 6:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فتوى لمجلس الدولة تحسم الجدل: قانون العاملين المدنيين واجب التطبيق منذ 20 يناير الماضى

-مستشار -- محمد قشطة
-مستشار -- محمد قشطة
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 6 مايو 2016 - 10:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2016 - 10:13 ص

القانون 47 عاد للتطبيق فى جميع شئون الوظيفة العامة عدا الميزانية.. من تاريخ إسقاط «الخدمة المدنية»
حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ــ أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر ــ الجدل المثار فى أروقة الحكومة حول تطبيق القانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة على جميع الهيئات والمصالح الحكومية المعروف باسم قانون العاملين فى الدولة بعد أن ألغى مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الذى كان قد صدر بقرار جمهورى قبل انتخاب البرلمان.
وأفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بوجوب إعادة تطبيق قانون العاملين المدنيين فى الدولة اعتبارا من 20 يناير 2016 وهو تاريخ صدور قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأصدرت الجمعية برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتواها فى هذا الصدد مساء أمس الأول الأربعاء.
وجاءت الفتوى استجابة لطلب رأى ورد من رئيس الوزراء حول «ما إذا كان قانون العاملين المدنيين بالدولة قد عاد للعمل بمجرد صدور قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدوره فى 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016».
وأكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ــ بإجماع الآراء ــ أن قانون العاملين المدنيين أصبح واجب التطبيق بحالته التى كان عليها قبل صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك فى جميع ما يخص الموظفين الحكوميين المخاطبين بأحكامه من إجراءات ترقية وتأديب ومستحقات وإجازات.
ويستثنى من ذلك، الميزانية السنوية التى تم إقرارها للعام المالى الحالى بناء على قانون الخدمة المدنية وتم اعتمادها باعتبارها أحد آثاره النافذة من فترة سريانه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر فى 9 فبراير الماضى قرارا يعيد الحياة لقانون العاملين المدنيين بالدولة بعد سقوط قانون الخدمة المدنية، وذلك بتفويض رئيس الوزراء والوزراء فى بعض اختصاصاته بالقانون 47 لسنة 1987، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.
كما فوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
واعتبر هذا القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية بمثابة احياء لقانون تنظيم أوضاع العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذى كان قانون الخدمة المدنية الملغى ينص على إلغائه فى مادته الثانية.
لكن جدلا واسعا أثير فيما بعد داخل المصالح الحكومية حول القانون واجب التطبيق على شئون الموظفين وتحديدا وقائع التأديب والجزاءات والترقى والعطلات، مما دفع رئيس الوزراء للجوء إلى مجلس الدولة لحسم هذا الجدل.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية قد سقط بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين التى أصدرها رئيسا الجمهورية عبدالفتاح السيسى وعدلى منصور فى غيابه؛ وفقا للمادة 156 من الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك