«الصحة» ترسل تعديلات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لـ«الإصلاح التشريعي» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 7:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الصحة» ترسل تعديلات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لـ«الإصلاح التشريعي»

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
أسماء سرور
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2015 - 3:16 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2015 - 3:16 م

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن إرسال الوزارة لمجموعة من التعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الإصلاح التشريعي، موضحا أن قطاع الصيدلة وضع مجموعةمن المقترحات التي تم رفعها إلى وزير الصحة الدكتور عادل عدوي.

وأضاف عبد الغفار، لـ"الشروق"، اليوم الاثنين، أن الهدف من هذه التعديلات هو ضبط سوق الدواء، ومواجهة ظاهرة إعلانات الأدوية المغشوشة والمدون عليها بيانات بلغة أجنبية، وغير المسجلة بوزارة الصحة والسكان المصرية، حتى لا يتعرض الأمن القومي الدوائي للخطر.

وأشار إلي أنه تم إضافة مادة خاصة بعقوبة غش الدواء والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمطهرات أوتزييف صناعتها للسجن لمدة3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر إذا لميترتب على ذلكأي ضررللإنسان أوالحيوان.

وتابع "تزداد العقوبة في حالة اذا ترتب على ذلك ضرر بصحة الغنسان أو الحيوان وتكون السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيدعن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه".

ولفت إلى أن كل مدير مؤسسة اعلامية أو مسموعة أو مقروءة أو الكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة دون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من الجهات المختصة قبل الإعلان، وفي حالة وفاة أي من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.

وأضاف أن المادة 82 من القانون الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الدوائية دون موافقة كانت تنص على أن يعاقب مرتكب هذه المخالفة بغرامة لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال 3 أعوام.

كما تم إضافة تعديل على هذه المادة من القانون لتنص على أن يعاقب كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه، والسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات وفي حالة العودة يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي ألف جنيه مع إغلاق الصيدلية والسجن لمدة 6 أشهر.

أما تعديل مادة (78)، فقد نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلث سنوات ولتتجاوز خمس سنوات و بغرامة لتقل عن مائتي الف جنيه أو بإحدى هاتي العقوبتي كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو بإستعارة اسم صيدلى . و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أستعار اسمة لهذا الغرض و يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح له.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك