«الإدارية العليا» تعدل عن موقفها ضد الإضراب السلمي وتصفه بـ«الحق الدستوري» - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 10:32 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإدارية العليا» تعدل عن موقفها ضد الإضراب السلمي وتصفه بـ«الحق الدستوري»

كتب- محمد نابليون
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2015 - 1:54 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2015 - 1:54 م
- المحكمة تتخلى عن استنادها السابق للشريعة الإسلامية.. وتؤكد مشروعية ممارسة الحق بغض النظر عن عدم صدور قانون ينظمه
- خالد علي: مجلس الدولة يفرق بين تخريب المنشآت أو إجبار العمال على عدم مزاولة العمل وبين الإضراب السلمي

أصدرت الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً عدّلت فيه اتجاهها بشأن الحق في الإضراب، بأن اعتبرته حقاً دستورياً وليس منحة ولا يستوجب عقاباً ولا يتوقف على صدور قانون منظم ليه، رغم سابقة صدور حكمين من ذات المحكمة اعتبرت فيهما الإضراب ومخالفاً للشريعة الإسلامية، وجريمة تستحق العقاب، وغضت خلالهما الطرف عن المادة ١٥ من الدستور التي تنص على أن الإضراب السلمي حق دستوري.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد إبراهيم زكي وعبدالفتاح الكاشف وهشام عزل وعبدالجيد العوامي، نواب رئيس مجلس الدولة.
كانت الموظفة أمينة محمد صالح بمحكمة استئناف الإسماعيلية قد عوقبت بقرار رئيس المحكمة برقم 30 لسنة 2012 والذي تضمن مجازاتها بالخصم ثلاثة أيام من راتبها واحتساب أيام 28 و29 فبراير والأول من مارس 2012 انقطاعا عن العمل بلا أجر بزعم إضرابها عن العمل خلال تلك الأيام، فطعنت على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية والتي أصدرت حكماً بإلغاء الجزاء وصرف كامل أجرها باعتبار أن الإضراب السلمي حق وليس جريمة تستوجب العقاب.

وأقام وزير العدل ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية طعنا على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي قضت برفض طعنهما وأيدت حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، وذلك في القضية رقم 19485 لسنة 59 ق. عليا.


أكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه "الشروق" أنه "بموجب دستور ٢٠١٢ و ٢٠١٤ لم يعد الإضراب السلمي منحة بل صار من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها اي سواء بالقطاع الحكومي او العام او الخاص بمعني أنه أضحي معترفا بة كحق مشروع من حيث المبدأ ومنح المشرع واجب تنظيمه".

ورغم أن المحكمة رهنت مباشرة الحق في الإضراب في حكميها السابقين بصدور تشريع ينظمه، إلا أنها قالت في حكمها الجديد إنه "سواء نشط المشرع أو لم ينشط لينظم هذا الحق على النحو الذي يستحقه شعب عظيم قام بثورتين - ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو- فإن استعمال العمال لهذا الحق جلبا لحقوقهم دون إضرار بالمرافق العامة إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت دستوريا ولا يستوجب عقابا، إذ أنه متى قرر الشارع حقا اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله".

وشددت المحكمة على أن "المنطق يتناقض مع حالة تقرير المشرع حقاً معيناً ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها هذا الحق، فيكون معنى ذلك تجريد الحق من كل قيمة وعصفا به كلية وتحريما ومصادره كاملة للحق ذاته".

ومن جانبه، أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهمية هذا الحكم ليس فقط لأنه يرسي مبدأً بشأن الإضراب هو الأول من نوعه على مستوى أحكام الإدارية العليا خاصة في ظل الدستور الجديد، بل أيضاً لأنه صدر من الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا والتي سبق لها في 2015 إصدار حكمين مغايرين.

وقال خالد علي المستشار القانوني للمركز إنه بموجب هذا الحكم، فإن مجلس الدولة المصري يفرق بين أعمال تخريب المنشآت أو إجبار العمال والموظفين على عدم مزاولة العمل والتي تصاحب بعض الإضرابات، وبين الإضراب السلمي، فالجزاءات التأديبية أو الجنائية تقرر على أفعال التخريب أو منع العمل جبرا، أما الإضراب في حد ذاته فلا عقاب عليه متى مارسه العمال أو الموظفين بإراداتهم الحرة لأنه ليس جريمة بل أضحى حقا دستوريا لكل العمال والموظفين بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، وبموجب المبادئ الأخيرة التي استقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك