كتاب دورى من النيابة الإدارية: لا أثر للصلح فى الجناية على المساءلة التأديبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 9:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

كتاب دورى من النيابة الإدارية: لا أثر للصلح فى الجناية على المساءلة التأديبية

كتب- أحمد الجمل:
نشر في: الإثنين 7 أغسطس 2017 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2017 - 1:17 م


أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس النيابة الإدارية، كتابا دوريا بشأن التعامل مع حالات البلاغات متعددة الوقائع التى ترد إلى النيابة الإدارية، نبه بعدم إحالة الجرائم التى تنقضى الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، وكما يجوز الالتفات عن الإحالة للنيابة العامة إذا تم استرداد الحق أو كان يمكن جبر الضرر والأثر المترتب على الجريمة أو كان الضرر والأثر غير جسيم أو كان الجزاء التأديبي كافيا لتحقيق الردع، كما يراعى أنه لا أثر للصلح فى الجريمة الجنائية على المسائلة التأديبية.

وقال الكتاب الدورى الذى حمل رقم 11 لسنة 2017، إن "المادة 17 من قانون النيابة الادارية قد عالجت التعامل مع المسئوليات المالية والإدارية في القضايا المعروضة عليها إذا شكلت جريمة جنائية، فى حالتين، الأولى هى تحديد القيمة القانونية للتحقيقات التى تباشرها النيابة الإدارية أمام المحاكم الجنائية والنيابة العامة بأن جعلت منها الأصل فى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة، والحالة الثانية هى تحديد ما يتخذ من اجراءات إذا أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن توافر أركان الجريمة الجنائية؛ وذلك بإحالة صورة رسمية من الأوراق إلى النيابة العامة.

وأكدت أن المادة 17 من قانون النيابة الإدارية تتكامل مع المادة 39 من قانون مجلس الدولة، التى قررت أن الأصل هو الفصل فى المحاكمات التأديبية التى تجرى فى الوقائع التى تضمنها التحقيق أو التى وردت بأمر الإحالة حتى لو كونت شكلت جريمة جنائية أو أحيلت للنيابة العامة للتصرف فيها، وأضافت أن الحالة الاستثنائية تكون فى حالة الحكم فى دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية قائمة، وهذه الحالة استثنائية ولا يجوز القياس عليها ولا التوسع فيها.

وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهب اتجاهها فى هذا الشان إلى أنه لا يجوز للقضاء التأديبى أن ينتظر حكم القضاء الجنائي فيما يعرض عليه من دعاوى تأديبية بشان وقائع تشكل جريمة جنائية وتأديبية بدعوى إن الفعل المكون للجريمتين واحد، وأنه مقيد فى ثبوت الفعل أو نفيه بالحكم الجنائي باعتبار أن ذلك تقليلا من دور القضاء التأديبى دون مقتضى، ما لم يكن موضوع الجريمة التأديبية هو ثبوت ارتكاب الموظف من عدمه لجريمة جنائية خارج نطاق الوظيفة وتؤثر فى اعتبار شاغل هذه الوظيفة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك