حيثيات بطلان «استدراك تقسيم الدوائر»: تعديل التشريع اختصاص مجلس النواب أو الرئيس فقط - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:44 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات بطلان «استدراك تقسيم الدوائر»: تعديل التشريع اختصاص مجلس النواب أو الرئيس فقط

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2015 - 2:30 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2015 - 2:30 م

• الحكومة اغتصبت سلطة منظمة دستوريا.. وتغيير مكونات دائرة القاهرة الجديدة ودائرتين بقنا يجب أن يتم بقانون جديد

قالت المحكمة في حكمها ببطلان تعديلات مجلس الوزراء على قانون تقسيم الدوائر والمنشور في الجريدة الرسمية، إن "الدستور أسند سلطة التشريع إلى مجلس النواب طبقا لنص المادة 101 وأعطى رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وردها إلى مجلس النواب طبقا لنص المادة 123، وفي المادة 156 أجاز الدستور لرئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم أن يصدر قرارات بقوانين على أن تعرض على مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد النواب".

وأكدت المحكمة أن الدستور لم يسند إلى الحكومة مجتمعة ولا إلى رئيسها أو أحد أعضائها سلطة تشريع القوانين، أو تعديل قوانين قائمة، إلا أن الجريدة الرسمية في عددها 29 مكرر تضمنت استدراكاً صادراً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن تعديلاً على قانون تقسيم الدوائر الصادر بالعدد 28 تابع للجريدة الرسمية في 8 يوليو 2015.

وشددت المحكمة على أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هي الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها، وأن عملية النشر قد تشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو كونها من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، وتصويب هذه الأخطاء المادية بنشر النص السلم ليتطابق التشريع المنشور مع الارادة الصحيحة للمشرع".

واستطردت: "أما إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص أو أكثر أو بتغيير مضمون نص أو الجداول الملحقة بالتشريع والذي يعد جزءاً من التشريع ويأخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكاً على النشر، بل تعديلاً للتشريع، ولا يجوز تعديل القوانين او القرارات بالقوانين إلا من السلطة المختصة بالتشريع، ولا بغير الأداة المحددة في الدستور، لأن هذا ينطوي على اغتصاب للسلطة".

وذكرت المحكمة أن الاستدراك الباطل تضمن تعديل حدود الدائرة السابعة بالقاهرة، حيث صدر القانون ناصاً على أن من مكوناتها الإدارية مدينة نصر، فتم حذفها ووضع بدلاً منها مدينة بدر، مما يؤكد أن المنشور لم يراع الأمانة والدقة وتضمن تدليسا على المشرع".

كما أن هذا القرار الاستدراكي غيّر في المكونات الادارية للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة باستبدال أقسام التجمع الخامس والأول والقطامية، بأقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة، كما غير مقر تلك الدائرة من قسم أول القاهرة الجديدة إلى قسم التجمع الخامس.

كما تضمن القرار تغيير المكونات الادارية للدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا بانتزاع مركز فقط من الدائرة الثانية ونقله إلى الدائرة الأولى وقصر الدائرة الثانية على مركز قوص، وعدّل عدد مقاعد كل دائرة، بالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة أن القرار المسمى بالاستدراك "معدوم" لأنه تغول على اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار قرار بقوانين حتى قيام مجلس النواب، وأن التعديلات يجب أن يصدرها رئيس الجمهورية في شكل قرار بقانون بعد استيفاء الاجراءات اللازمة طبقا للدستور، مرسية بذلك مبدأ جديداً بشأن نشر استدراكات القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية، التي كان من المعتاد نشرها بإعلانات من مجلس الوزراء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك