البرلمان يرجئ مناقشة مشروع قانون تعديل رسوم التوثيق والشهر - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يرجئ مناقشة مشروع قانون تعديل رسوم التوثيق والشهر


نشر في: الإثنين 8 يناير 2018 - 4:08 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2018 - 4:08 م

قرر رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بقانون رقم 142 لسنة 196، بسبب اعتراض عدد كبير من النواب عليه خلال مناقشته من حيث المبدأ.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، قد أعدت تقريرها حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.

وعرضت اللجنة في تقريها فلسفة القانون، والذي جاء ليواكب التغيرات والظروف المتمثلة التي طرأت على المجتمع ومنها التغير في قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، حيث تتمثل أبرز أهداف مشروع القانون في إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المؤداة لا يساويها أو لا يماثلها، فكان لزاما أن يتدخل المشروع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة وما يسدد مقابلها، وحتى تستمر تلك الجهات المنوط بها تقديم الخدمة في أداء عملها على أكمل وجه، وفي الوقت ذاته عدم إرهاق المواطنين برسوم مغالي فيها لتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم.

وأوضحت فلسفة القانون أنه يستهدف تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمار في مصر، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنية المصري.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنيه بالنسبة للمصري للرسوم التي يتم تسديدها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا.

أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصري الذي يطالب ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيها بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.

أما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنيها في حالة استثناء غير المصري من الأحكام الواردة بالبندين "1، 2" من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة "5" من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وذلك كله مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار، وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك