أول بلاغ للنائب العام عن الاعتقال فى معسكرات الأمن المركزى - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 4:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أول بلاغ للنائب العام عن الاعتقال فى معسكرات الأمن المركزى

النائب العام - طلعت عبدالله
النائب العام - طلعت عبدالله
محمد أبو الغيط
نشر في: الجمعة 8 فبراير 2013 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 فبراير 2013 - 10:55 ص

تقدم محمد رمضان بكير، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفته محاميا للمتهم أكرم عبد الله احمد، بلغا للنائب العام، طالبا التحقيق فى وقائع احتجاز موكله بمعسكر قوات الأمن المركزى بطرة بعد صدور قرار النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

 

ذكر البلاغ أن ذلك مخالف لقانون تنظيم السجون الذى حدد فى مادته الاولى أنواع السجون على سبيل الحصر بأربعة انواع، وهى: ليمانات ــ سجون عمومية ــ سجون مركزية ــ سجون خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، كما نصت أيضا المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية على انه: «لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك»، وذلك لخضوع تلك السجون الرسمية للإشراف القضائى الذى يضمن حقوق المتهمين من توفير مقومات الحياة الانسانية والمعاملة الكريمة، بعكس الوضع بمعسكرات الأمن.

 

أشار البلاغ أيضا لمخالفة هذه الوقائع لنص المادة 36 من الدستور، «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون».

 

والعقوبة المقررة قانونيا هى الحبس طبقا لنص المادة 91 مكرر من قانون تنظيم السجون، والتى تنص على أنه: «يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته على أى وجه، فى غير السجون والأماكن المبينة فى المادتين الأولى والأولى مكرر من هذا القانون».

 

 

معسكرات الأمن المركزى .. وكيل التعذيب بعد الثورة



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك