«الدستورية» تتلقى طعناً على قانون البلطجة.. والمذكرة: مرسوم المجلس العسكري يجعل الجريمة شكلية - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» تتلقى طعناً على قانون البلطجة.. والمذكرة: مرسوم المجلس العسكري يجعل الجريمة شكلية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
محمد بصل
نشر في: الأحد 8 فبراير 2015 - 4:10 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2015 - 4:10 م

تلقت المحكمة الدستورية العليا طعناً على دستورية قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 10 لسنة 2011، مقدماً من المحامي إسلام خليفة، وكيلاً عن بعض المتهمين بالتظاهر والتجمهر والبلطجة وحيازة المفرقعات في أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي، حيث وجهت لهم النيابة عدة اتهامات مستندة للقانون المذكور.

وينص هذا القانون على إضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر "1" لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، توقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سب ماله أو الحصول على منفعة منه".

وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من إلى 5 سنوات للجريمة إذا وقت من شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب، والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.

وكان المجلس العسكري عام 2011 قد أصدر هذا القانون بذات نص قانون البلطجة الذي صدر عام 1998، وأبطلته المحكمة الدستورية عام 2007 لسبب إجرائي هو عدم عرضه على مجلس الشورى بالمخالفة لدستور 1971.

قالت صحيفة الطعن رقم 13 لسنة 37 قضائية دستورية إن "هذا النص يعتبر البلطجة جريمة شكلية، فالقاضي ليس ملزماً بإثبات حدوث ضرر من ارتكابها للمجني عليه، أو حتى تعريضه للخطر، وحتى لو كان السلوك المادي ذو المضمون النفسي المكون للجريمة لم يتعد مجرد الإفصاح عن الترويع، أو التخويف، ولو لم يكن متبوعاً بتحقيق أي ضرر أو تشكيل أي خطر".

وأضافت أن "النص يتعارض مع الضوابط الدستورية للتجريم التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وألا يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامي الأطراف على نحو يتعذر معه تحديده، وأنه لا يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا والأفكار، وأن فعل "استعراض القوة" يفتقر إلى التحديد ويعتريه الغموض، وأنه يمايز بين المتهمين في العقوبات رغم وحدة الأفعال المرتكبة".

واستند الطعن إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تقضي بأن " استخدام المشرع لعبارات غير دقيقة وغامضة في نصوص تجريمية يخل بحرية الأفراد عند إعمال تلك النصوص المبهمة، مما يرتب عدم دستورية تلك النصوص" وأن النص الطعين تضمن ألفاظاً غير محددة أو دقيقة في وصفه للسلوك المجرم، كما استعمل مصطلحات غامضة متسعة كتكدير الأمن، والسكينة العامة، وغيرها من الأوصاف النسبية.

وشدد الطعن على أن "النص بعباراته المرنة المتميعة يرتب نتائج غير مقبولة، فاستعراض القوة أو التلويح بالعنف، تختلف النظرة بشأنها باختلاف الأشخاص وظروف الزمان والمكان، فما يمكن اعتباره جريمة قد يعتبره آخرون فعلاً عادياً، فمثلاً حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء هو مظهر من مظاهر الفرح لدى بعض المجتمعات أو ضرورة تفرضها ظروف الحياة فى بعض المناطق، وتحديد الفعل المجرم بأن "من شأنه إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه"، لا يضيف جديداً إذ لا يشترط معه تحقق ضرر ملموس أو حتى التهديد بخطر معين، مما يظل معه الفعل المجرم هلامي القوام لا ضابط له".

وأشار الطعن إلى مخالفة النص لمبدأ التفريد القضائي للعقوبة، بعدم إتاحة فرصة أمام القضاة لوقف تنفيذ العقوبة، مستنداً إلى أحكام سابقة بأن "سلب القاضي هذه السلطة تدخل في عمله، لأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة هي جوهر وظيفته"، مؤكداً مخالفة النص لأربعة عشر مادة في دستور 2014.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك