«مفوضى الدستورية» توصى ببطلان إجراءات تأسيس الصحف.. وتؤيد عقوبة التظاهر دون إخطار - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 4:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«مفوضى الدستورية» توصى ببطلان إجراءات تأسيس الصحف.. وتؤيد عقوبة التظاهر دون إخطار

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2017 - 8:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2017 - 8:21 م

• تقرير برفض الطعن على المادة 43 من قانون الإيجار القديم.. والمحكمة تنظر الدعاوى أول أبريل

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة أول إبريل المقبل لنظر الطعن على المادة 52 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 المنظمة لإجراءات تأسيس وملكية الصحف، فيما تضمنته من اشتراط أن تتخذ الصحف الخاصة شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة برئاسة المستشار طارق شبل بعدم دستورية المادة لتعارضها مع المادة 70 من الدستور الحالى التى تنص على أن «تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون».
وذكرت الهيئة فى تقريرها بشأن الدعوى المقامة من مواطن راغب فى إنشاء صحيفة دون إنشاء شركة مساهمة؛ أن المادة 52 من قانون الصحافة تتعارض مع النص الدستورى الذى يضمن لأول مرة إنشاء الصحف بمختلف أنواعها بالإخطار، حيث تشترط المادة المطعون عليها أن تتخذ الصحف الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات.
كما حددت المحكمة الجلسة ذاتها لنظر الطعن على عدد من مواد قانون التظاهر 107 لسنة 2013 منها بعض المواد التى فصلت فيها المحكمة سابقا كالمواد 7 و8 و10 (الوحيدة التى قضى بعدم دستوريتها) و19، بالإضافة إلى المادة 21 التى «تعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون».
وأوصت هيئة المفوضين برفض الطعن وتأييد المادة 21 بما تنص عليه من عقوبة، مشيرة إلى تناسبها مع الجريمة المذكورة وعدم غلوها والتزامها بالحدود الدستورية، علما بأن المحكمة سبق أن أيدت الإجراءات المنصوص عليها للإخطار فى المادة 8.
كما حددت المحكمة الدستورية الجلسة ذاتها لنظر الطعن على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ«الإيجار القديم» والتى تنص على عدم جواز سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلاّ إذا كانت العقود مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائما على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك