مشروع قانون لمعاقبة من يهين الرئيس والبرلمان - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 1:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مشروع قانون لمعاقبة من يهين الرئيس والبرلمان

كتبت ــ رانيا ربيع:
نشر في: الإثنين 8 مايو 2017 - 6:25 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2017 - 6:25 م
- «دفاع النواب» توصى بتشريعات لمواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس
تقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر بمشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة.


وتضمن المشروع استبدال نص المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 179 فى القانون الجديد على أنه «يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة 184 على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية».

من جهة اخرى، أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة كمال عامر بسرعة العمل على إصدار تشريعات تتواكب مع التقدم العلمى فى مجال «الأخطار السبرانية» (حرب معلومات الجيلين الرابع والخامس) والعمل على سد جميع الثغرات التى قد يتم النفاذ إليها دون رادع أو عقاب.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، ضرورة التأمين الكامل للبيانات والعمل على توعية المجتمع بنشر الثقافة اللازمة فى هذا المجال، وتعطيل الأنظمة الإلكترونية التى تستهدف الدولة، وأخطار اختراق البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا المعلومات، مشددة على ضرورة إصدار تشريعات تتوافق مع التشريعات الدولية فى هذا المجال.

ولفتت اللجنة إلى أن الاستيلاء على جميع البيانات المهمة والخطيرة وسرقتها يمثل خطورة على الأمن القومى فى ظل استغلال الجماعات الإرهابية لمثل هذه الأمور واستغلال الإعلام ووسائل وتكنولوجيا المعلومات فى نشر الدعايات المغرضة، موضحة أن هناك أمورا خطيرة لا تعاقب عليها القوانين الحالية ومن الممكن أن تكون مصدر خطر للأمن القومى.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك