«الدستورية» تتلقى أول طعون على قانون مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 2:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» تتلقى أول طعون على قانون مكافحة الإرهاب

تفجير كشك المرور بميدان المحكمة فى مصر الجديدة - تصوير: لبنى طارق
تفجير كشك المرور بميدان المحكمة فى مصر الجديدة - تصوير: لبنى طارق
كتب ــ محمد بصل
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2017 - 10:21 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2017 - 10:26 ص

تنظر هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، اليوم، أول 4 دعاوى أقيمت للطعن على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2015.

وأقام محامو 4 متهمين تلك الدعاوى بناء على تصريح من محكمة جنايات قنا فى 4 قضايا، منفصلة فى وقائعها وتتفق موضوعيا فى استناد النيابة العامة إلى الأوصاف الجنائية المذكورة فى المادتين 1 و28 من قانون الإرهاب للمطالبة بإدانة ومعاقبة المتهمين.

وتركز الدعاوى الأربع الجديدة التى تحمل أرقام 105 و106 و107 و108 لسنة 39 على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون التى تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر؛ الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».

كما تطعن الدعاوى الأربع على 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، وهى الفقرات التى تعرف كلا من الجماعة الإرهابية، والإرهابى، والجريمة الإرهابية.

ويعرف القانون الجماعة الإرهابية بأنها «كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية».

ويعرف الإرهابى بأنه «كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك».

ويعرف الجريمة الإرهابية بأنها «كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك