«الإسكندرية» تصدر كتابًا دوريًا للالتزام بقانون «البناء الموحد» - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإسكندرية» تصدر كتابًا دوريًا للالتزام بقانون «البناء الموحد»

اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية
اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية
كتب ـ محمد فؤاد
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2016 - 3:53 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2016 - 3:53 م
أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، اليوم، كتابًا دوريًا رقم (4) لسنة 2016؛ بشأن ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008، بإصدار قانون «البناء الموحد» وخاصة أحكام الباب الثالث لتنظيم أعمال البناء المواد من (38 إلى 68)، والفصل الثاني الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط من الباب الرابع (المواد من 90 إلى 97).

وأوضح المحافظ، أن هذا الكتاب الدوري يعتبر بمثابة ضمانًا لتحسين أداء العمل المنوط بالمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ومهندسي الإدارة الهندسية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، وذلك للقضاء على ظاهرة أعمال البناء المخالفة أو الحد منها.

وأشار إلى أن المحافظة بصدد تفعيل العقوبات المقررة في القانون المشار إليه، أو في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في حالة الإخلال بأي حكم من أحكام مهام المهندسين المحددين سلفا، وذلك على النحو التالي:

السجن المؤبد في حالة ارتكاب الجرائم الواردة بالباب الثالث والرابع والخامس مواد من 103- 125 من قانون العقوبات، والحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة الإخلال بأي من المهام المحددة بالمواد (18، 32، 36، 37، 39، 44، 62، 96، 113) من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

وكذلك الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من يخالف الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون المشار إليه.

وأيضًا الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5% من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد عن 10% من قيمة هذه الأعمال في حالة مخالفة الأعمال (41، 43، 46، 62 / فقرة أولى).

وكذلك الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال هذه القيمة.

وأضاف المحافظ، أنه تجنبًا للمسائلة الجنائية والتأديبية، فإن المحافظة تهيب بجميع المهندسين، والعاملين المنوط بهم تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، بضرورة أداء مهامهم وإعمال وظائفهم بدقة وأمانة، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إخطار النيابة العامة فورًا لمباشرة التحقيق، وإعمال أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك