«الزند» يصدر قرارا بتعديل المادة 24 من لائحة «المأذونين» - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 2:09 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الزند» يصدر قرارا بتعديل المادة 24 من لائحة «المأذونين»

وزير العدل المستشار أحمد الزند
وزير العدل المستشار أحمد الزند
مصطفى عيد
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2016 - 3:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2016 - 3:56 م
أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند، الثلاثاء، قرارًا بتعديل المادة 24 من لائحة المأذونين المتعلقة بتحرير المأذون وثائق الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها.

وينص التعديل، على أن يكون تحرير وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها من أصل وثلاث نسخ يسلم كل من الزوجين نسخة، وتسلم الثالثة وفقا للرقم المسلسل إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتسليمها إلى أمين السجل المدني المختص، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتي الرقم القومي لطرفي العقد والشهادة الطبية المبنية بالفقرة الثانية من المادة 34 من اللائحة.

وألزم التعديل أن يثبت المآذون عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها في المادة 40 مكررا من اللائحة، وذلك من أصل وصورة فإذا تم التوفيق بين الزوجين يحفظ الأصل والصورة بالدفتر، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص ويستبقى الأصل محفوظا بالدفتر.

ووفق التعديل، فإن المأذون يسلم ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختص خلال 3 أيام من تاريخ تحريرها، ويقوم قلم الكتاب المشار إليه بتسليم تلك الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل المدني المختص الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد ولا يسلم المآذون إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسليم.

ولفت إلى أنه إذا لم يتم تسليم صاحب الوثيقة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المآذون في اليوم التالي على الأكثر أن يوجه إليه إعلانا لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقي الإعلانات فيه وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المآذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقق من تمام الإعلان.

وشدد على وجوب إرسال المأذون للوثيقة إلى المحكمة لترسلها بدورها إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر، أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج، وفي جميع الأحوال يلتزم قلم كتاب محكمة الأسرة المختص بتقديم تقرير شهري بما اتخذه من إجراءات تنفيذا لأحكام تلك المادة وذلك إلىالنيابة الكلية لشئون الأسرة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك