إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بعد مراجعة مجلس الدولة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 6:10 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بعد مراجعة مجلس الدولة

سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

نشر في: الجمعة 9 فبراير 2018 - 12:24 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2018 - 12:24 م

أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار رقم 16 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

وقالت نصر إن التعديلات التى أدخلت على القانون، والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التعديلات فى اللائحة التنفيذية هى إلتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له، وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات فى اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها فى حالة تخفيض رأس المال، أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام إتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.

وأكدت الوزيرة، أن التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة".

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.

وأكدت الوزيرة ان اللائحة أكدت علي استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤلية المحدودة المنفصلة عن الذمة المالية لمؤسسها بما يشجع العديد من المشروعات الفردية علي إنشاء كيان قانوني لمزاولة نشاطهم، موضحة أنه بعد وضع الأحكام التفصيلية لشركات الشخص الواحد يجوز للأفراد والشركات إنشاء هذا النوع من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في تحويل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي وهو ما تشجع عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويساهم في تقليل نسب البطالة وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك