قانونيون: مشروع «أموال الجماعات الإرهابية» تلاحقه شبهة عدم دستورية.. واللجنة إدارية لا قضائية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 7:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قانونيون: مشروع «أموال الجماعات الإرهابية» تلاحقه شبهة عدم دستورية.. واللجنة إدارية لا قضائية

سعودى سوبر ماركت محلات تابعة لتنظيم الاخوان تصوير احمد عبد لفتاح
سعودى سوبر ماركت محلات تابعة لتنظيم الاخوان تصوير احمد عبد لفتاح
كتب ــ مصطفى عيد:
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2016 - 9:32 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2016 - 9:32 م

عطية: تشكيل اللجنة من 7 قضاة ليس كافيا لتغيير طبيعتها الإدارية.. والجمل: مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور
فودة: لا يجوز التحفظ على الأموال دون قرار قاضى المنصة.. والمقترح يلتف على الدستور والأحكام
أكد خبراء قانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم حول مشروع قانون «اللجنة القضائية للتحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الكيانات والجماعات الإرهابية» أنه يحمل شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع قانون مجلس الدولة، وأنه يعد امتدادا لعمل لجنة أموال الإخوان التى سينتهى عملها بمجرد إقرار ذلك القانون.
المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق قال لـ«الشروق»: إنه «على الرغم من تشكيل اللجنة وفقا للمشروع من 7 قضاة إلا أن هذا ليس كافيا لإضفاء صفة «القضائية» عليها، لأن قراراتها فى مجال التحفظ يجب أن تبقى إدارية، يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى صاحب الحق الأصيل فى نظر المنازعات الإدارية».
وأوضح عطية أن التحفظ يعنى الحجز على مال شخص ما، على أن تديره جهة أخرى لفترة مؤقتة، ويظل المال ملكا لصاحبه لحين البت القضائى النهائى فى هذا الموضوع، فإذا جاء قرار القضاء البات بتأييد التحفظ يئول المال إلى خزانة الدولة، وإذا صدر الحكم برفض التحفظ يتم إعادته إلى صاحبه حتى لو كانت تلك الأموال تتضمن أرباحا.
بينما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المشروع يتعارض مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور لأنه ينيط بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة، رغم أن القضاء العادى ليس له اختصاص من الأساس فى نظر تلك المنازعات لأنها ذات طبيعة إدارية، وبالتالى يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة باعتباره المختص الوحيد دستوريا بمثل هذا النوع من المنازعات.
وأضاف الجمل أنه لا يجوز أن تكون اللجنة هى صاحبة قرارات التحفظ على الأموال، بل المحكمة المسند إليها هذا الاختصاص فى قانون الكيانات الإرهابية، وهى دائرة الإرهاب المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.
فيما قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مشروع القانون يحمل شبهة عدم الدستورية فيما ينص عليه من أن اللجنة قضائية ومسئولة عن إصدار قرارات التحفظ على الأموال، فى حين أن تلك اللجان تعد لجانا إدارية تتولى عملا إداريا متمثلا فى التحفظ على الأموال، وإن إصدار قرارات التحفظ لا يجب أن يكون من اختصاصها بل يجب أن يكون اختصاص المحاكم وحدها.
وأضاف فودة لـ«الشروق» أن الدستور ينص على أن التحفظ لا يكون إلا بموجب حكم قضائى وبالتالى فلا شرعية لعمل مثل هذه اللجان، وهو ما أقره القضاء الإدارى بأحكامه المتوالية بعدم مشروعيتها لأنها جهة إدارية وليست قضائية ولا يجوز التحفظ على أموال إلا بحكم قضائى.
وأوضح فودة أن «الحكومة تحاول جاهدة الرد على هذه الأحكام، فأعدت هذا المشروع، فى التفاف على أحكام الدستور، لأن هذه اللجنة لا يمكن أن تكون قضائية حتى إذا كان جميع أعضائها من القضاة، لأن عملها إدارى بحت».
وأشار إلى أن التحفظ على الأموال عمل إدارى بطبيعته ووفقا للمعيار الموضوعى لا العضوى تعتبر هذه اللجنة قضائية قائمة بأعمال إدارية، وبناء عليه يتعارض ذلك مع الدستور، لأن التحفظ على الأموال يجب أن يكون بأمر قضائى، أى بأمر صادر من قاض جالس على المنصة فى قضية منظورة بخصوص هذه الأموال.
ويرى فودة أن القانون يكمل قانون الكيانات الإرهابية، بجعل اللجنة مسئولة عن تنفيذ أحكام اعتبار الأشخاص والجماعات إرهابيين، لافتا إلى ضرورة أن يكون التحفظ مقيدا بالفترات التى حددها قانون الكيانات الإرهابية بواقع 3 سنوات يجوز بعدها تجديد المدة بقرار قضائى.
وأوضح فودة أن منح اللجنة الجديدة المقترحة الحق فى مراجعة جميع القرارات التى أصدرتها لجنة حصر أملاك جماعة الإخوان سواء التى أصدرها الرئيس السابق المستشار عزت خميس أو الحالى المستشار محمد ياسر أبو الفتوح ليس أزمة، لأن ما هو منظور من منازعات أمام القضاء يجب أن يبقى أمام القضاء حتى يتم الفصل فيه بشكل بات، ليكون القضاء صاحب الكلمة العليا فى تلك المنازعات، أما القرارات السابقة التى اصدرتها اللجنة الحالية ولم يتم رفع دعاوى قضائية بشأنها فسيتم مراجعتها من جانب اللجنة الجديدة المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها سواء باستمرار التحفظ أو رفع الحظر عنها.

    المستشار محمد عطية
 
الدكتور رأفت فودة


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك