مجلس الدولة يرفض إعفاء «كافيتريات جامعة عين شمس» من غرامات تأخير الإيجار - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:56 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة يرفض إعفاء «كافيتريات جامعة عين شمس» من غرامات تأخير الإيجار

كتب- محمد نابليون
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2017 - 5:44 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2017 - 5:44 م
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم جواز إعفاء أصحاب الكافتريات المؤجرة بجامعة عين شمس، من غرامات التأخير في سداد الإيجار المنصوص عليها في التعاقد، على ضوء الظروف التي مرت بها الجامعة من مظاهرات وأعمال شغب وسوء الحالة الاقتصادية.

صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم للجمعية من رئيس جامعة عين شمس، والذي ذكر فيه أن الجامعة أبرمت عقوداً مع عدد من المستأجرين للكافتريات المقامة بها، وتضمنت هذه العقود النص على أن يكون سداد القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة شهرياً ومقدماً وخلال الثلاثة أيام الأولى من كل شهر ميلادي، وفي حالة التأخر في السداد في هذا الوقت تطبق غرامة تأخير مقدارها ألف جنيه مصري عن كل يوم تأخير بعد اليوم الثالث.

وأوضح الطلب أن الجامعة وقعت هذه الغرامات على مستأجري الكافتريات لتأخرهم في سداد القيمة الإيجارية المستحقة للجامعة عن الميعاد المقرر، فتقدم المستأجرون بطلبات إلى الجامعة للإعفاء من هذه الغرامات في ضوء الظروف التي مرت بها الجامعة من مظاهرات وأعمال شغب، فضلاً عن سوء الحالة الاقتصادية، لذا نشأ خلاف قانوني حول مدى جواز الإعفاء من هذه الغرامات من عدمه.

واستندت الفتوى التي انتهت إلى عدم جواز ذلك الإعفاء، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات تضمنت تفصيل الضوابط الواجب اتباعها في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير، ومن بين هذه الضوابط ضرورة تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية، أو مقابل الانتفاع، أو الاستغلال، بحيث يراعي أن يتم السداد خلال 3 أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك، وفي حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضاً يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

وأشارت الفتوى إلى أن قانون المناقصات والمزايدات خلا من النص على جواز الإعفاء من ذلك التعويض، على خلاف ما هو مقرر بشأن غرامة التأخير، حيث نص هذا القانون ولائحته التنفيذية على جواز الإعفاء منها بالضوابط المنصوص عليها، ومنها أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ومن ثم لا ينطبق على هذا التعويض حكم المادة 23 من قانون المناقصات والمزايدات فيما يخص جواز الإعفاء من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة ذاتها.

وأكدت الفتوى أن الأوراق المعروضة جاءت خالية من أي دليل يفيد وجود سبب خارجي لا يد للمستأجرين فيه حالت بينهم وبين الوفاء بالقيمة الإيجارية في الموعد المتفق عليه، على نحو يبرر إعفائهم من أداء التعويض المشار إليه، إعمالاً للقواعد التي يقررها القانون المدني في هذا الشأن، ومن ثم فلا يجوز للجامعة أن تُعفي أياً منهم من أداء ذلك التعويض.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك