«الإدارية العليا» تُصدر حكمًا نهائيًا بأحقية فلسطيني في التمتع بالجنسية المصرية - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 9:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإدارية العليا» تُصدر حكمًا نهائيًا بأحقية فلسطيني في التمتع بالجنسية المصرية

كتب - محمد نابليون:‏
نشر في: الأحد 12 فبراير 2017 - 12:07 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2017 - 12:07 م
• المحكمة: «الداخلية» لا تمتلك سلطة تقديرية في منح الجنسية لمن وُلِدَ لأم مصرية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، بأحقية مواطن فلسطيني في التمتع ‏بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدته، ورفضت المحكمة الطعن المقام من وزارة الداخلية ومصلحة ‏الجوازات والهجرة والجنسية على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بذات المنطوق.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد ‏الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وعبدالقادر ‏أبو الدهب.‏

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأحقية المواطن الفلسطيني «محمد عبدالحميد قشطة» في التمتع ‏بالجنسية المصرية، ‏إن المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون ‏رقم 26 لسنة ‏‏1975 بشأن الجنسية المصرية، تنص على أن «يكون مصريًا:‏ من ولد لأب ‏مصري، أو لأم مصرية».‏

وأضافت المحكمة أن المادة الثالثة من ذات القانون نصت على أن «يكون لمن ولد لأم مصرية وأب ‏غير مصري قبل ‏تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية ‏المصرية، ويعتبر ‏مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون ‏صدور قرار مسبب ‏منه بالرفض».‏

وأشارت المحكمة إلى أنه رغبة من المشرع في معالجة الآثار العملية المترتبة على زواج ‏المصرية من ‏أجنبي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية، فقد أكد على المساواة بين ‏الأبوين المصريين ‏فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن ‏كان اكتساب هذه ‏الجنسية قاصرًا على الولادة لأب مصري فقط؛ وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2004، تاريخ ‏العمل بالقانون ‏رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه.‏

وأكدت المحكمة أنه ثبت لها من الاطلاع على الأوراق أن «قشطة» وُلِدَ بتاريخ 1 سبتمبر 1980 ‏بالجماهيرية العربية الليبية، لأب فلسطيني يدعى «عبدالحميد إبراهيم سليمان»، ولأم مصرية تدعى «سلوى ‏أحمد إبراهيم»، لافتة إلى أن التنظيم التشريعي ‏لاكتساب الجنسية بالميلاد لأم مصرية تضمن شرطًا ‏وحيدًا لمنحها متمثلاً في أن يولد طالب الجنسية لأم ‏مصرية، ولم يقرر المشرع ثمة سلطة تقديرية لوزارة الداخلية.

وتابعت المحكمة: «وإذ لم تقدم وزارة الداخلية ‏أية مستندات تدحض ثبوت الجنسية المصرية لوالدة ‏المدعي المذكورة، ومن ثم يكون مسلكها ‏المتمثل في رفضها الإقرار بثبوت تمتع المدعي بالجنسية ‏المصرية تبعاً لميلاده لأم مصرية مخالفاً ‏لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء ‏قرار جهة الإدارة المطعون فيه ‏برفض تمتع المدعي - المطعون ضده - بالجنسية المصرية مع ما ‏يترتب على ذلك من آثار»، مؤكدة أنه بما أن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى هذا ‏المذهب، فإنه يكون قد صادف ‏صحيح حكم القانون مصيباً وجه الحق فيما قضى به.‏

وشددت المحكمة على أنه لا يقلل من ذلك ما أثارته وزارة الداخلية من أن المطعون ضده فلسطيني ‏الجنسية ‏ولأب فلسطيني الجنسية ولم يقم بالبلاد المدة المتطلبة قانوناً لاعتباره مصرياً، قائلة: «فهذا ‏مردود عليه بأن ‏حمل المطعون ضده للجنسية الفلسطينية ليس من شأنه أن يحول بينه وبين حقه في ‏طلب التمتع ‏بالجنسية المصرية بالتبعية لوالدته المصرية متى توافر بشأنه شرط الحصول عليها وهو ‏الميلاد لأم ‏مصرية، وقد تحقق هذا الشرط في شأن المطعون ضده على النحو المشار إليه».‏


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك