حيثيات النقض في «أحداث العدوة»: حكم إعدام بديع وإخوانه باطل لهذه الأسباب - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 6:01 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات النقض في «أحداث العدوة»: حكم إعدام بديع وإخوانه باطل لهذه الأسباب

أرشيفية
أرشيفية
كتب- أحمد سعد:
نشر في: الخميس 12 مارس 2015 - 9:32 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2015 - 9:32 م

- قاضي إعدامات المنيا لم يحط بظروف الواقعة.. وأخل بحقوق المتهمين

- "حكم العدوة" باطل لعدم حضور محام مع المتهمين وإعدام طفل

- قبلنا الطعن ليتاح لهم الدفاع عن أنفسهم

- الحكم أعجزنا عن مراقبة صحة تطبيق القانون.. والنيابة أخطأت بالطعن على الاعدام الغيابي.. والبراءات جاءت مجملة مجهلة غير مسببة

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار يحيي خليفة، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في قضية أحداث "العدوة" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، والتي شملت إعدام 183 شخصاً منهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والمؤبد لأربعة وبراءة 496 آخرين.

ألغت "النقض" أحكام إعدام 74 متهماً حضورياً بعد قبول طعن النيابة العامة عليها، بينما رفضت طعن النيابة على إعدام 109 متهمين منهم بديع لصدور الأحكام غيابياً، وألغت المحكمة أحكام براءة 458 متهماً غيابياً، فيما أيدت براءة 38 متهماً حوكموا حضورياً.

أولا: أحكام الإعدام:

قالت المحكمة في مستهل حيثياتها إنها رفضت طعن النيابة على أحكام الإعدام الغيابية، لأنها صدرت في ظل القانون 74 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون الأجراءات الجنائية واجراءات الطعن أمام النقض، والذي تضمن إلغاء المادة 33 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الجنائي الصادر في غيبة المتهم، وبالتالي فإن طريق الطعن مغلق أمام النيابة.

وأضافت المحكمة أنها لم تقبل أيضاً طعن النيابة بعد أن انقضت الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين متوفين طبقاً لصورتي قيد الوفاة.

وأوضحت أنها أن النيابة قدمت الطعن في الميعاد القانوني مشفوعة بمذكرة برأيها طالبت بنقض أحكام الإعدام، وهو ما يجب قبوله بالنسبة لمن صدر ضدهم الحكم حضورياً فقط.

ثانيا: الطعن المقام من المحكوم عليهم:

وقالت المحكمة إنه اتضح من محضر جلسة المحاكمة المنعقدة في 25 مارس 2014، أن المحكوم عليهم حضروا دون محام مع أي منهم سواء كان موكلا أو منتدبا، وعلى الرغم من ذلك مضت المحكمة في نظر الدعوى واستمعت إلى من حضر من شهود الاثبات، ثم أنهت المحكمة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 28 أبريل الماضي وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أي من الطاعنين، فقررت المحكمة إحالة أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه وحدد للنطق بالحكم جلسة 21 يونيو الماضي واصدرت حكمها بإدانة الطاعنين.

وأضافت المحكمة إن الثابت مما سلف وبموجب الأوراق أن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها دون حضور محام مع أي منهم، وبغير أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدى دفاعه أمامها، أو أن تنتدب لكل منهم محامياً للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يراه محققا لمصلحتهم، وبذلك يكون الحكم قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة.

وأكدت الحيثيات أن "هذا التصرف من جانب المحكمة ينطوي على إخلال بحق الطاعنين في الدفاع، يعيب حكمها المطعون فيه بما يوجب نقضه، حتى تتاح لهم فرصة إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونا، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أرتأت من جانبها وبغير طلب أو رضاء صحيح من الطاعنين سماع أقوال الآخرين، أو صرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم، ذلك لأنه لا يصح في الدعاوى الجنائية عامة وفي مواد الجنايات خاصة ان يجبر الخصوم على المرافعة بأنفسهم أو الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم لأن الأصل في تلك الدعاوى، أن يكون الدفاع شفهياً، إلا أن يطلب المدافع تقديمه مسطوراً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ويبنى في أساسه على اقتناع القاضي بما يستقر في وجدانه.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تضمن أيضاً معاقبة المتهم 22 (إمام. م.ع) بالإعدام والذي يذهب في أسباب طعنه الى أن سنه لم يتجاوز 18 عاما وقت ارتكاب الواقعة 14 أغسطس 2013 ، إذ أنه من مواليد 8 فبراير 1996 كما أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة انه لدى مناظرة النيابة للطاعن تبين انه في منتصف العقد الثاني من العمر وعند سؤاله قرر أن سنه 16 عاماً، حيث نص قانون الطفل على أن الطفل من لم من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية، ولا يحكم عليه بالاعدام او السجن المؤدب ولا بالسجن المشدد ، ومن ثم كان يجب على محكمة الجنايات استظهار سنه، إلا أنها لم تتناول مسألة السن بالبحث والتقدير، ولم تتح السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، مما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه.

وعن الأحكام الصادرة بالبراءة، ذكرت الحيثيات أن محكمة أول درجة برأت المتهمين بقولها "جاءت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يقيم عليه صرح الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم ذلك وترتيبا عليه ان تقضي المحكمة ببراءتهم"، واستطردت الحيثيات: "إن المشرع ألزم المحكمة بأن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، إضافة إلى تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده القانون من استيجاب تسبيب الاحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة".

ووصفت الحيثيات العبارة الخاصة بالبراءة بأنها "قاصرة مجملة غامضة لا تكفي لحمل قضاء وليس لها مدلول واضح محدد وتنبئ بذاتها عن أن المحكمة اصدرت حكمها بغير إحاطة بواقعة الدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بالادلة القائمة فيها، وعدم تفطنها إلى ما حصلته في حكمها من أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وجرت عليه أقوال من أجروها".

وأشارت الحيثيات أيضاً إلى أن "محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيما ثبت من معاينة النيابة العامة والإدارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الفوتغرافية للمتهمين على مسرح الأحداث، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه على براءة المطعون ضدهم معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك