أبوشقة: فرض «الطوارئ» مرة أخرى دستورى - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 2:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أبوشقة: فرض «الطوارئ» مرة أخرى دستورى

كتبت ــ رانيا ربيع:
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2017 - 6:02 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2017 - 6:02 م
- الكدوانى: ثلاثة أشهر لا تكفى بسبب الإرهاب
قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب بهاء أبوشقة، إن تمديد فرض حالة الطوارئ ستعرض على البرلمان وفق النصوص الدستورية، خلال 7 أيام من اتخاذ القرار، على أن تتم الموافقة عليه من قبل النواب بأغلبية الأعضاء، مؤيدا فرض الطوارئ من جديد؛ لأن الأوضاع لا زالت تتطلب استمرار فرضها، على حد تعبيره.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية، اليوم، أن القرار صحيح دستوريا، حيث راعى وجود فاصل زمنى كما نص الدستور، واصفا إياه بـ«الجيد».

وعن مشاركة رئيس المجلس فى جولات خارجية فى روسيا وتأجيل الجلسات حتى 22 أكتوبر وبالتالى تكون المدة الدستورية قد انتهت بشأن الـ 7 أيام، أكد أبو شقة أنه إذا اقتضت الضرورة للانعقاد فلا مانع من أن يرأس الجلسة أحد الوكلاء، لافتا إلى أن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ فى مصر لازالت قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب فى الداخل والخارج وعلى حدودها.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلى أن التطبيق العملى لحالة الطوارئ فى مصر يتم وفق القانون دون أى قيود، وتتم الاستثناءات فى أضيق الحدود، مشيرا إلى أن المواطن المصرى يلمس ذلك بشكل فعال، والأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا فى أضيق الحدود، وهو ما تم لمسه طوال فترة الست شهور الماضية، ولكن مقتضيات الإرهاب وواقعه تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التى تهدد الشارع المصرى.

واستشهد أبوشقة، بفرنسا التى فرضت الطوارئ بقيود أكثر، مشيرا إلى أن الحالة التى فرضها الرئيس اليوم، تمت بشكل دستورى ودون أى مخالفة للقانون خاصة أنها حالة جديدة وليس مد.

وتنص المادة «154» من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

من جهته، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى يحيى الكدوانى، لـ«الشروق» تعقيبا على إعلان حالة الطوارئ اليوم لمدة ثلاثة أشهر، إنه جرى فى سياق الدستور، ورأى أنه لابد من تعديل الدستور من أجل أن تكون عامة، مشيرا إلى أن الثلاثة أشهر لا تكفى بسبب المواجهة التى تتم حاليا ضد قوى الإرهاب.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التشريعية مصطفى بكرى لـ«الشروق»، أن قرار الرئيس جاء مطابقًا للنص الدستورى، حيث انتهت الطوارئ رسميا فى مدتها الثانية يوم الثلاثاء الماضى وبالتالى ألغيت رسميا يوم الأربعاء ومن ثم فإن القرار صحيح، وبسؤاله حول عزم البرلمان عقد جلسة طارئة لإقرار الطوارئ، ولاسيما وأن جدول أعمال الجلسات يبدأ 22 أكتوبر، رد قائلا: «سنلتزم بما نص عليه الدستور بإعلان الطوارئ خلال 7 أيام».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك